[بيان من لا يكون إجماعه حجة]
  وعن الثالث: بأنه يجوز أن ينتهي مدة الحكم الثابت بالإجماع بتوفيق الله أهل الإجماع للإجماع على خلافه.
[بيان من لا يكون إجماعه حجة]
  (وأنه لا ينعقد بالشيخين) أبي بكر وعمر، ولا يكون حجة. وقال قوم: إنه حجة؛ لقوله ÷: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه الترمذي وغيره. والأمر بالاقتداء بهما يقتضي نفي الخطأ عنهما.
  قلنا: الحديث ضعفه الذهبي كما يأتي إن شاء الله تعالى، ولو سلم فليس أمراً لكل أحد حتى المجتهدين، بل للمقلدين خاصة، فالحديث بيان لأهلية التقليد؛ لأن قوله ÷: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» يدل على جواز الأخذ بقول كل صحابي وإن خالف قولهما(١)، فوجب الحمل على ما ذكرناه جمعاً بين الخبرين.
  (ولا) ينعقد (بالأربعة الخلفاء) فيكون حجة بسبب إجماعهم، خلافاً لأحمد(٢) وأبي خازم(٣) - بخاء وزاي معجمتين - من الحنفية، قاضي المعتضد؛ لقوله ÷: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، رواه أبو داود.
  ويجاب: بأن ابن القطان(٤) ضعفه.
(١) ولو كان قولهما حجة لما جاز ذلك.
(٢) يقال لأحمد: كيف أحال الإجماع فيما سبق مع قوله هذا؟! فكأنه يحيله في غيرهم. تمت منه والحمد لله
(٣) القاضي أبو خازم الفقيه العلامة قاضي القضاة أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصري ثم البغدادي الحنفي ولي قضاء دمشق سنة ٢٦٤ هـ، مات ببغداد في جمادى الأولى سنة ٢٩٢ هـ.
(٤) هو: أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين ابن القطان البغدادي، آخر أصحاب ابن سريج وفاةً على ما قاله الشيخ أبو إسحاق، قال: ودرس ببغداد وأخذ عنه العلماء، وقال الخطيب البغدادي: هو من كبراء الشافعيين وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه، مات في جمادى الأولى سنة ٣٥٩ هـ. وهو غير القطان الذي قال عن جعفر الصادق #: مجالد أحب إلي منه.