[الكلام في مقدمة الواجب]
  وابن مسعود الآية(١).
  أو الإشارة، نحو: صم يوماً صم هذا اليوم، فإعادة المنكر معرفة تقتضي الاتحاد، فتكون من باب وضع الظاهر موضع المضمر، فكأنه قال: صلهما وصمه.
  (أو غيره) من كونه غير قابل للتكرار بحسب الذات، نحو: اقتل زيداً اقتل زيداً، أو بحسب العادة، نحو: اسقني ماءً اسقني ماءً؛ فإن العادة قاضية بأن مراده أن يسقيه ماء يزيل به عطشه، وذلك يحصل بمرة، فإنه حينئذ لا خلاف في هذه الصور أن الثاني تأكيدٌ محض لا تأسيس.
  فإن حصل في الأمرين المتماثلين قرينتا التغاير والاتحاد نحو: صل ركعتين وصل الركعتين، وكذا: اسقني ماءً واسقني ماءً؛ لأن اللام والعادة يعارضان العطف - فالترجيح هو الواجب إن أمكن وإلا فالوقف. وجزم بعضهم بالتأسيس؛ لأن الواو واللام إذا تعارضا بقي كون التأسيس هو الأصل مرجِّحاً سالماً من المعارضة، واعترض بأن هذا الوجه أيضاً تعارضه براءة الذمة.
[الكلام في مقدمة الواجب]
  (و) اعلم أنه (إذا ورد الأمر) بواجب مقيداً بمقدمة لم تكن تلك المقدمة واجبة، كأن يقول: إن ملكت النصاب فَزَكّ، وإن استطعت فحج، فهذا لا يكون إيجاباً لتحصيل النصاب وما به الاستطاعة؛ فلا يجب عليه تحصيل المأمور به إلا عند حصول ذلك القيد؛ إذ وجوبه موقوف على حصول ذلك القيد، فكيف يكون وجوب ذلك القيد تبعاً لوجوب ذلك الأمر؟
  فهذا لا يجب تحصيله اتفاقاً؛ لأن الوجوب مقيد بذلك الشرط، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. وهذا ما يقال في الفروع: تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب.
(١) أي: حملا العسر الثاني في قوله تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦}[الشرح] على أنه العسر الأول، أي: إن الثاني هو الأول؛ لمّا ورد معرفاً.