[حكم تكرر صيغة الأمر بحرف العطف]
  أُخَرَ}[البقرة: ١٨٤]، وقوله ÷: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» رواه البخاري ومسلم عن أنس.
  ولا نُسلم أن الزمن غير داخل(١)؛ لأن الكلام ليس في الفعل المطلق، بل في المقيد بوقته، فالوقت المقدر صفة للفعل الواجب، ومن وجب عليه فعل بصفة لا يكون مؤدياً له من دون تلك الصفة، ولا أن(٢) وقته كأجل الدين في عدم سقوطه(٣) بفواته(٤)؛ للاعتداد بتقديم الدين في الجملة على أجله، دونه(٥).
[حكم تكرر صيغة الأمر بحرف العطف]
  (وَتَكْريْرُه) بصيغة نحو: افعل عبارةٌ عن ذكره ثانياً فصاعداً، إما أن يكون (بحرف العطف) - والمراد منه(٦) ما يقتضي الجمع من الواو والفاء وثم وحتى، لا غيرها؛ لوضعه لواحد معين(٧) أو غير معين(٨) - أو بغيره(٩).
  إن كان بحرف العطف المذكور فإنه (يقتضي تكرر(١٠) المأمور به) على المأمور بحسب تكرر الأمر؛ إذ الشيء لا يعطف على نفسه، ولأنه لو لم يقتضه لكان
(١) جواب عن حجة القائلين بأنه - أي: القضاء - يستفاد من الأمر الأول، قالوا: الزمان غير داخل في المأمور به؛ لأنه ليس من فعل المكلف، والأمر إنما يتعلق بما هو من فعل المكلف، وما لا يكون داخلاً في المأمور به لا يكون مطلوباً، وما لم يكون مطلوباً فلا أثر لاختلاله في السُّقوط لِمَا اقتضاه الأمر وهو الفعل لا غير. شرح غاية.
(٢) أي: ولا نسلم أن الوقت كأجل الدين.
(٣) أي: الدين.
(٤) أي: الأجل.
(٥) أي: دون المأمور به فإنه لو قُدِّم لم يُعتد به.
(٦) أي: العطف.
(٧) نحو: لكن وبل ولا.
(٨) نحو: أم وأو.
(٩) أي: غير حرف العطف.
(١٠) تكرار (نخ).