[الملغي المرسل]
  عورض بنقيض قصده فلم يورث، بجامع كونهما فعلا فعلاً محرماً لغرض فاسد، فإنه لم يثبت في الشرع أنه العلة في القاتل ولا في غيره) فهذا(١) له وجه مناسبة، وفي ترتيب الحكم عليه - وهو معارضتهما بنقيض قصدهما - تحصيل مصلحة، وهو زجرهما عن الفعل المحرم، لكن لم يشهد لذلك أصل معين في الشرع بالاعتبار؛ إذ لم يعتبر الشارع أن عدم إرث القاتل لاستعجاله الميراث فيعارض بنقيض قصده، ولم نر الشارع التفت إلى ذلك في موضع آخر، فلم يكن ملائماً لجنس تصرفاته.
[الملغي المرسل]
  (وأما الملغي) من المرسل (فهو ما صادم النص وإن كان لجنسه نظير) لفظة: «جنس» هنا لا محل لها؛ إذ المعنى له نظير (في الشرع، كإيجاب الصوم) شهرين متتابعين (ابتداء) قبل العجز عن الإعتاق الواجب (على المظاهر ونحوه) كالمواقع أهله في نهار رمضان على القول بوجوبها، ووجوب ترتيبها، (ممن يسهل عليه العتق) ويراه أيسر من الصوم (زيادة في زجره)، كما روي أن يحيى بن يحيى بن كثير الليثي(٢) صاحب مالك، إمام أهل الأندلس - أفتى الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي حين جامع أهله في نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين تعييناً، فأنكر عليه ذلك، وقيل له: لِمَ لَمْ تُفْتِه بمذهب مالك، وهو التخيير بين العتق والإطعام والصيام؟ فقال: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود.
(١) «فذلك». نخ.
(٢) هو أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس - وقيل: وسلاسن - بن شمال بن منغايا الليثي، أصله من البربر من قبيلة يقال لها محمودة، تولى بني ليث فنسب إليهم، وجده كثير يكنى أبا عيسى، وهو الداخل إلى الأندلس وسكن قرطبة توفي يحيى في رجب سنة ٢٣٤ هـ. وفيات الأعيان باختصار.