[العزيمة]
[العزيمة]
  (والعزيمة(١)) لغةً: الجد في الأمر، والقطع عليه.
  واصطلاحاً: (بخلافها) أي: الرخصة، فهي ما شرع من الفعل أو الترك لا لعذر مع بقاء مقتضي التحريم للفعل أو الترك، وذلك ظاهر.
  ولا ينحصر الحكم في الرخصة والعزيمة(٢)؛ إذ لا يدخل المندوب والمباح والمكروه في العزيمة؛ لأن العزيمة هي الفريضة؛ ولذا قال في القاموس: عزائم الله: فرائضه التي أوجبها. انتهى.
  * * * * *
  * * *
  *
(١) والعزيمة لغة: هي القصد المصمم؛ لأنه عَزْمٌ، أي: قطعٌ وحتم صعب على المكلف أو سهل. والله أعلم.
(٢) خلافا للقرشي والسبكي. ويقرب أن الخلاف لفظي، وأن من قال بانحصاره فيها أراد المجموع من حيث هو، ومن قال بعدمه نظر إلى عدم دخول المندوب والمباح والمكروه في العزيمة والله أعلم، إلا أن ما نقله أبو زرعة في شرح الجمع عن البيضاوي والسبكي يأبى ما قلناه من التلفيق.