شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[المطلق]

صفحة 141 - الجزء 2

  ناقل شرعي، عند جمهور أصحابنا والحنفية والقاضي عبدالجبار والباقلاني.

  وإنما وجب الاطراح لأنه يحتمل بطلان الخاص لجواز تأخر العام⁣(⁣١)، وعدم بطلانه لجواز تقدم العام؛ فيجب الوقف إلى أن يظهر مرجح.

  (وقال) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف (الشافعي) وغيره: بوجوب بناء العام على الخاص، فـ (يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه، تقدم الخاص أم تأخر) بمدة تتسع للعمل أو لا (أم جهل التأريخ) كذلك⁣(⁣٢).

  ثم إن تأخر الخاص مدة تتسع للعمل فهو ناسخ للعام فيما تناوله، وإن تأخر العام لم يكن ناسخاً للخاص المتقدم، بل يكون العام المتأخر مخصَّصاً بالخاص المتقدم.

  ولما كان العام والمطلق يشتركان في العموم، إلا أن عموم الأول شمولي وعموم الآخر بدلي، والمقيد بالنسبة إلى المطلق كالخاص بالنسبة إلى العام، وكان تعارض المطلق والمقيد من باب تعارض العام والخاص - حسن أن يذكرا في باب العموم والخصوص ويترجم لهما بالفصل فقال:

[فصل في المطلق والمقيد]

[المطلق]

  فصل: (والمطلق ما دل على شائع في جنسه) فـ «ما» كالجنس، ويحترز بدل عن الألفاظ المهملة، ومعنى «شائع في جنسه»: أن يكون مدلول ذلك اللفظ حصة محتملة⁣(⁣٣) لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك من غير تعيين.


(١) فيكون ناسخا عندهم.

(٢) أي: بحيث لم يعلم المتأخر منهما أو علم والتبس.

(٣) قوله: «محتملة لحصص» أي: ممكنة الصدق على حصص كثيرة من الحصص المندرجة تحت مفهوم كلي لهذا اللفظ.