[جواز النسخ والرد على من منعه]
  والمراد بالطريق: النص من الكتاب والسنة، فهو غير مانع؛ لصدقه على الإجماع والقياس والاجتهاد الآخر، فلو قال: بنص لكان أولى.
  (مع تراخٍ بينهما) أي: الطريقين، لإخراجِ جميع طرق التخصيص(١)، نحو: صل عند كل زوال إلى آخر الشهر، والتنبيهِ على امتناعه قبل التمكن كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
[جواز النسخ والرد على من منعه]
  (والمختار جوازه) عقلاً عند جميع أهل الشرائع، إلا ما يروى عن بعض كأبي مسلم محمد بن بحر الأصبهاني المعتزلي من أعوان الداعي محمد بن زيد صنو الداعي الحسن بن زيد، فمنعه مطلقاً، أو في القرآن فقط، وهذا أشهر عنه.
  وحكمه(٢) بمخالفة شرعنا لشرع من قبلنا، وأنه كان مغيا بظهوره ÷ يرجعه(٣) إلى الخطأ في التسمية؛ للإجماع قبله على تسميته نسخاً.
  لأنه(٤) لا يلزم منه محال لذاته، سواء اعتبرت المصالح أم لا.
  أما إن لم تعتبر فظاهر؛ لأن الله - سبحانه - يفعل ما يشاء، وأما إن اعتبرت فلأنا نقطع بأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات، كشرب دواء في وقت دون وقت، فلا بعد أن تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم وفي وقت رفعه.
  ولأن الأحكام الشرعية قد ثبت أنها مراعى فيها المصالح: إما وجوباً على رأي المعتزلة، أو تفضلاً على رأي غيرهم، واختلاف المصالح باختلاف الأوقات [معلوم](٥) كما قررنا آنفاً.
(١) لأنها للدفع وهذا للرفع.
(٢) مبتدأ.
(٣) خبر.
(٤) هذا دليل جوازه عقلا.
(٥) ما بين المعكوفين زدناه من شرح الغاية.