شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

فصل: [الدليل الرابع القياس]

صفحة 166 - الجزء 1

  تدل على أفضليتها وكونه حقاً، وهو لا يستلزم عدم حقية غيره، بخلاف أدلة إجماع العترة من السنة فإنها ناصة على وجوب التمسك بهم.

  وبهذه الأدلة الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ يمتنع وقوع الردةِ منهم جميعاً؛ لأنها أعظم الخطأ، وكذا الفسق، وشذ المجوز لذلك.

فصل: [الدليل الرابع القياس]

  (و) آخر الأدلة الشرعية التي اتفق عليها المحققون (القياس)، وهو لغة: مصدر قايس، تقول: قايسته مقايسة وقياساً؛ إذا قدرته وحذوته بشيء آخر وسويته عليه، وهو يتعدى بالباء كما مثل، بخلاف المستعمل في الشرع فإنه يتعدى بـ «على»؛ لتضمنه معنى البناء والحمل.

  وهو في اصطلاح أهل الأصول والفقهاء: (حمل معلوم على معلوم) أي: متصور على متصور، فالمراد بالمعلوم: ما يشمل المظنون، (بإجراء) مثل (حكمه) الثابت له، نفياً كان أو إثباتاً، لا عينه؛ لأنَّ المَعْنَى الشخصي لا يقوم بمحلين، والوصفَ لا يتصور انتقاله من محل إلى آخر، (عليه) أي: على المحمول الذي هو الفرع (بجامع) أيِّ جامع كان بينهما: من صفة أو حكم أو شرط، مثبت أو منفي⁣(⁣١)، كما سيأتي إن شاء الله تعالى⁣(⁣٢).

  واحترز به⁣(⁣٣) عن حمله⁣(⁣٤) عليه⁣(⁣٥) فيه⁣(⁣٦) لدلالة نص أو إجماع⁣(⁣٧)؛ فإنه ليس بقياس.


(١) الصفة المثبتة مثل: النبيذ مسكر فيحرم كالخمر، والمنفية مثل: الصبي ليس بعاقل فلا يكلف كالمجنون، ومثال الحكم المثبت: الكلب نجس فلا يصح بيعه كالخنزير، والمنفي: المغسول بالخل ليس بطاهر فلا تصح الصلاة فيه كالمغسول باللبن.

(٢) في بيان خواص العلة.

(٣) أي: الجامع.

(٤) أي: الفرع.

(٥) أي: على الأصل.

(٦) أي: في الحكم.

(٧) قال في ح الغاية فيه: أن ما ثبت حكمه بنص أو إجماع لا يصدق عليه أنه أُلْحِق بغيره في حكمه قطعاً.