[الخامس والعشرون: سؤال التعدية]
  فهذا السؤال (هو ما) عرفته فيما (تقدم من أن شرط حكم الأصل ألا يكون ذا قياس مركب على غير الأصح) وأنه قسمان: مركب الأصل، ومركب الوصف، وإنما سمي الأول مركب الأصل لوقوع النظر في علة حكم الأصل، والثاني مركب الوصف(١) لوقوع الخلاف في وجود الوصف الجامع؛ تمييزاً لكل عن صاحبه. والله أعلم.
  وإحالته على ما تقدم فيها نظر؛ إذ لم يذكره في متنه، وقد ذكرنا هنالك أنه لا حاجة إلى اشتراطه.
[الخامس والعشرون: سؤال التعدية]
  و (الخامس والعشرون) من الاعتراضات: (سؤال التعدية(٢) ، وذكروا في مثاله أن يقول المستدل في البكر البالغة: بكر فتجبر كالصغيرة، ويقول المعترض: هذا معارض بالصغر، وما ذكرتَه وإن تعدى به الحكم إلى البكر البالغة فما ذكرتُه أنا قد تعدى به الحكم إلى الثيب الصغيرة(٣)) - فإنه(٤) لما ظهر واشتهر (هذان الاعتراضان) باسميهما أفردا بالعدد، ولذا (يعدهما الجدليون في)
(١) وقيل: إنما سمي مركبا لإثبات المستدل والخصم كل منهما الحكم في الأصل بقياس (*)، فقد اجتمع قياسهما، ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم - وهو الأصل باصطلاح (**) - دون الوصف الذي يعلل به المستدل، فسمي مركب الأصل، والثاني اتفقا فيه على الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الوصف؛ تمييزا له عن صاحبه بأدنى مناسبة. شرح غاية.
(*) أي: علة. (**) - فإن منهم من يطلق الأصل على الحكم كما عرفت. سيلان.
(٢) وهو أن يعارض المعترض وصف المستدل بوصف آخر يتعدى إلى فرع آخر مختلف فيه.
(٣) وذلك بأن نقول في الثيب الصغيرة: صغيرة فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة، فالأصل لكل من الخصمين هو البكر الصغيرة، لكن المستدل جعل البكارة هي الوصف وعداه إلى جواز إجبار البكر البالغة، والمعترض جعله هو الصغر وعداه إلى جواز إجبار الثيب الصغيرة، وكل من الفرعين مختلف فيه، ومنشأ كل من الاختلافين هو الاختلاف في الوصف المعلل به في الأصل.
(٤) جواب أما السابقة [في قوله: وأما الرابع والعشرون]، وظهر واشتهر: متنازعان لهذان مع إعمال الثاني لصلاحية الرفو. تأمل والله أعلم.