[ذكر حكم لجملة لا يخصصه ذكره لبعضها]
  على الإطلاق، لا القولُ بعدم مشاركتهم(١) بذلك الخطاب فإنه محل النزاع.
  وإن أردتم به لَمَا شاركْنَهم في الأحكام على الإطلاق فالملازمة ممنوعة؛ لجواز أن تكون المشاركة (بنقل الشرع) أي: بدليل خارج عن ذلك الخطاب من نص أو إجماع أو قياس، (أو بالتغليب) من أهل اللسان العربي للمذكر على المؤنث، وإطلاق ما هو للمذكرين على جمعٍ فيه ذكور وإناث صحيح ولكنه مجاز، ولا يلزم أن يكون ظاهراً(٢).
  فإن قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة ولا يُصار إلى المجاز إلا بدليل.
  قلنا: لا إشكال ولا نزاع في أن نحو: ادخلوا(٣)، واهبطوا للرجال وحدهم حقيقة، فلو كان لهم وللنِّساء حقيقة لزم الاشتراك، والمجاز أَوْلى منه كما سبق.
[ذكر حكم لجملة لا يخصصه ذكره لبعضها]
  (و) المختار عند أكثر الأصوليين (أن ذكر حكم لجملة لا يخصصه) أي: ذلك الحكم (ذكرُه) مرة أخرى (لبعضها)، فتحمل الجملة على عمومها ولا يُخَصَّصُ بذكر حكم ذلك البعض، بشرط ألا يكون للخاص مفهوم مخالفة يقتضي نفي الحكم عن غيره من أفراد(٤) العام، كما(٥) إذا قيل: في الغنم زكاة، في الغنم السائمة زكاة.
  وإنما ترك(٦) التقييد بهذا الشرط اعتماداً على ما سبق(٧).
(١) مضاف إلى المفعول.
(٢) وفيه وقع النزاع.
(٣) في: {ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا}[النساء: ١٥٤]، فتدخل نساء بني إسرائيل، و {اهبطوا} دخلت فيه حواء مع آدم وإبليس.
(٤) أما ما كان له مفهوم فإنه يخصص العام بحكم الخاص لأنه تخصيص بالمفهوم.
(٥) مثال لما كان للخاص مفهوم مخالفة يخصص به.
(٦) أي: الماتن.
(٧) من تخصيص العموم بالمفهوم.