شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[عموم المجاز]

صفحة 59 - الجزء 2

[عموم المجاز]

  واعلم أنه لا ما نع من إرادة المعنى الحقيقي⁣(⁣١) والمجازي معاً لا من جهة العقل ولا من جهة اللغة - عند القاسمية⁣(⁣٢) وأبي طالب والشافعية وأبي علي، مثل أن يقال: «لا تقتل الأسد» ويراد السَّبُع والرجل الشجاع؛ أحدهما لأنه نفس الموضوع له، والآخر لتعلقه به بنوع علاقة، هي الجرأة، فيصح مجازاً⁣(⁣٣)، وهو المسمى بعموم المجاز؛ لأن استعماله لهما يكون استعمالاً في غير ما وضع له؛ لأن المجازي منهما لم يكن داخلاً فيه أولاً وهو داخل الآن فكان مجازاً؛ إذ لا معنى للمجاز إلا ذلك.

  فإن قيل: إطلاق اللفظ على المجموع مجاز، والمجاز مشروط بالقرينة المانعة عن إرادة الموضوع له؛ فيلزم أن يكون مراداً وغير مراد، وهذا محال.

  أُجيب: بأن الموضوعَ له هو المعنى الحقيقي وحده، فتجب قرينة على أنه وحده ليس المراد، وهي لا تنافي كونه داخلاً تحت المراد.

[مسائل تتعلق بما سبق]

  (وإذا تردد الكلام) بين النقل والاشتراك - كلفظ الزكاة يحتمل أن يكون مشتركاً بين النماء والقدر المخرج من النصاب، وأن يكون موضوعاً للنماء⁣(⁣٤) ثم نقل إلى القدر المخرَج شرعاً - فالرازي ومن تبعه يحملونه على النقل؛ لاتحاد مدلوله قبل النقل من المعنى اللغوي إلى الشرعي أو العرفي وبعده، وإمكانِ العمل به، بخلاف المشترك فإنه لا يعمل به إلا بقرينة؛ بناء على أنه لا يحمل على معانيه غير المتنافية. ولا


(١) كالمس والنكاح.

(٢) القاسمية: هم المتفقهون على أصول وفتاوى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي # تخريجاً وتفريعاً.

(٣) أي: اللفظ المراد حقيقته ومجازه.

(٤) فقط.