شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[اعتراضات القياس]

صفحة 220 - الجزء 1

  (و) مثال الثابت بغيره: (كما يقال في تطهير النجس) عند إرادة إلحاقه بطهارة الحدث: (طهارة تراد للصلاة فيتعين لها الماء كطهارة الحدث؛ بجامع كون كل واحد منهما طهارة تراد للصلاة)، فإن الجامع وصف شبهي؛ إذ لا تظهر مناسبته⁣(⁣١) للحكم⁣(⁣٢) المذكور، لكنه يوهم المناسبة من جهة أنه قد اجتمع في إزالة النجاسة كونُها طهارةً للصلاة، وكونُها قلعاً للخبث، والشارع قد اعتبر الأول حيث رتب عليه حكم تعيين الماء في الصلاةِ والطوافِ ومسِّ المصحف وقراءةِ القرآن، ولم يعتبر الثاني في شيء من الصور، فظهر لنا أن إلغاءَ ما لم يعتبره أصلاً، والحكمَ بخلوه عن المصلحةِ أقربُ وأنسبُ من إلغاءِ ما اعتبره، ومن الحكمِ بخلوه عن المصلحة، فتوهمنا في ذلك أنَّ الوصف الذي اعتبره - كالطهارة للصلاة - مناسب للحكم الذي هو تعيين الماء، وأنَّ فيه مصلحة، وأنَّ الشارع حيث اعتبر تلك الصفة إنما اعتبرها للاشتمال على تلك المصلحة، وهذا معنى شبهية الوصف.

[اعتراضات القياس]

  تنبيه: ما تقدم كلام في القياس وأركانه وشرائطها وما يتصل بذلك.

  و (أما الاعتراضات المشهورة) المتداولة في ألسنة الأصوليين الواردة على قياس العلة [وسائر الأدلة]⁣(⁣٣) غالباً (فلا يليق إيرادها في هذا المختصر، و) لا تكثيره بها؛ إذ (مَن) تفطن من المجتهدين و (أتقن ما سبق) في باب القياس من تفاصيل أركانه وشرائطها وما يتصل بها (لم يحتج إلى ذكرها؛ إذ هي راجعة إلى) المناقشة على إهمال شيء مما قررناه، فمرجعها عند ابن الحاجب إلى نوعين: إما (منع) أي: منع كون العلة ما ذكره القائس، أو منع وجودها في الأصل أو الفرع،


(١) أي: الشبه وهو كونها طهارة تراد للصلاة.

(٢) تعين الماء لها.

(٣) نخ. وقوله: «غالبا» غير موجود في نسخة.