شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[حمل المطلق على المقيد]

صفحة 143 - الجزء 2

  لا بمذهب الراوي والعادة ونحوهما. أما كونه متصلاً ومنفصلاً فقد ذكر بعض المحققين أنه كذلك، وهو ظاهر المتن.

[حمل المطلق على المقيد]

  (وإذا وردا) أي: المطلق والمقيد في كلام الشارع فهما على أربعة وجوه: لأنهما إما أن يتحد حكمهما أو لا يتحد، وعلى التقديرين: إما أن يتحد سببهما أو يختلف.

  إن اتحد السبب الموجب للحكم ووردا (في حكم واحد) نحو أن يقول: إن ظاهرت فأعتق رقبة، ويقول في موضع آخر: فأعتق رقبة مؤمنة - حمل المطلق على المقيد و (حكم بالتقييد إجماعًا(⁣١)) حكاه الإمام المهدي # والآمدي، سيما إذا وقع المطلق بعد المقيد مع ضمير أو عطف، نحو: «اعتق عبداً مؤمناً، اعتق أخاً له»، ونحو: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ}⁣[الأحزاب: ٣٥]. وفي دعوى الإجماع نظر، والأقرب أن الكلام هنا كالكلام في بناء العام على الخاص، فيبنى المطلق على المقيد مع المقارنة.

  وَمَعَ المفارقةِ وقتاً يتسع للعمل أو جَهْلِ التاريخ الخلافُ كالخلافِ والاحتجاجُ كالاحتجاج.

  ويشترط في حمل المطلق على المقيد ألا يكون⁣(⁣٢) مقيداً بقيدين⁣(⁣٣) متضادين،


(١) «اتفاقًا» نخ.

(٢) أي: المطلق.

(٣) كقضاء رمضان الوارد مطلقاً في قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}⁣[البقرة ١٨٤]، وتقييد صوم كفارة الظهار بالتتابع في قوله: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}⁣[المجادلة ٤]، وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}⁣[البقرة ١٩٦]؛ ففي هذا يجب اطراحهما لتضادهما ويجري المطلق على ظاهره في الإطلاق وليس تقييده أحدهما بأولى من الآخر. وأما إذا كان أحد القيدين أولى فإنه يحمل عليه كمسح اليد في التيمم فإنه ورد مطلقاً وغسل اليد في الوضوء ورد مقيداً بالمرفق وقطعها في السرقة ورد مقيداً بالكوع بالإجماع فيحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء لا في القطع للسرقة؛ لأن التيمم أقرب إلى الوضوء لأنه بدل عنه.