[الدليل الثاني: السنة]
  وكذا - فقد أظهر من نفسه أنه قد وثق بأن النبيء ÷ قال ذلك.
  نعم، فإن أسند الراوي تارة وأرسل أخرى، أو رفع تارة ووقف أخرى، أو وصل تارة وقطع أخرى فالحكم للإسناد والرفع والوصل على الأصح، وقيل: للأكثر من أحواله.
  وإن أسند ما أرسل غيره، أو رفع ما وقف، أو وصل ما قطع فالحكم كذلك عند أئمتنا $ والجمهور، وعند أكثر المحدثين للمرْسِل والواقف والقاطع، وقيل: للأكثر، وقيل: للأحفظ.
  (ولا يفيد) من سمعه عند حصولِ شرط الرواية(١) وانتفاءِ قرينة العلم (إلا الظن) بصدقه كما سبق.
  ويجوز(٢) التعبد به، وقد وقع، فيندب ويكره ويباح ويحرم.
[الأدلة على وجوب العمل بالآحادي]
  (ويجب العمل به) أي: بمقتضاه (في) ما يكفي فيه الظن من (الفروع) أي: فروع الفقه، ولو حدًّا أو قصاصاً أو مقداراً(٣)، عقلاً ونقلاً.
  أمَّا العقل: فإنه يستحسن جلب النفع ودفع الضرر المظنونين.
  وأما النقل: فإنا قد علمنا من دينه ÷ أن الحاكم إذا قامت له الشهادة المشروعة لزمه العمل بمقتضاها، وعرفنا ذلك عن أمر الله تعالى، وهو عدل حكيم، فلولا أن العمل بالظن في بعض الأحوال مصلحة لما حسن منه أن يوجب ذلك.
  ولفعله ÷؛ (إذ) تواتر أنه (كان ÷ يبعث الآحاد) من السعاة (إلى
(١) العدالة والضبط. تمت
(٢) أي: من الله تعالى.
(٣) كابتداء النصب، كلو ورد خبر آحادي أن نصاب الخضراوات مائتا درهم، وكذلك كل شيء ورد الخبر بتقديره.