[الثاني: فساد الاعتبار]
  فيه(١) لزم الإجمال؛ لعدم إفادة كون الأصل عدم الإجمال بعد الدلالة عليه(٢)، ولأنه لا يندفع بالطريق الإجمالي دعوى عدم فهمه، ولأنه لا يبقى للسؤال حينئذ(٣) فائدة. وتفسيرُ «الأيل» في كتب الأصول بالكلب شائعٌ، وفي الصحاح(٤): الأيل: الذكر من الأوعال، ولم يذكر من مسمياته الكلب.
  النوع الثاني من الاعتراضات: وهو باعتبار كون المدعى محلاً للقياس وقابلاً له؛ فإن منع محلية تلك المسألة لمطلق القياس فهو فساد الاعتبار(٥)، وإن منع محليتها لذلك القياس فهو فساد الوضع(٦)؛ فكان صنفين:
[الثاني: فساد الاعتبار]
  أولهما: (فساد الاعتبار: وهو مخالفة القياس للنص) فلا يصح الاحتجاج به حينئذ على(٧) المدعى.
  وجوابه بوجوه: إما بالطعن في سنده - إن لم يكن قطعياً - بأنه موقوف أو مرسل أو منقطع، أو في روايته قدح بضعف راويه لخلل عدالته أو ضبطه أو تكذيب(٨) شيخه أو غير ذلك.
(١) أي: فيما قصدت.
(٢) يعني من المعترض.
(٣) أي: حين أن يدفع بالطريق الإجمالي فائدة؛ لأن دفع الإجمال بهذه الطريق الإجمالي يجري عند كل استفسار فلا يحصل ما هو المقصود من المناظرة كما عرفت. سيلان.
(٤) وفي المختار: الأيل - بضم الهمزة وكسرها -: الذكر من الأوعال.
(٥) سمي بذلك لأن اعتبار القياس في مقابلة النص فاسد وإن كان وضعه وتركيبه صحيحاً لكونه على الهيئة الصالحة للاستدلال به.
(٦) قوله: لذلك القياس، أي: القياس المخصوص، فهو فساد الوضع كأنه يدعي أنه وضع في المسألة قياساً لا يصح وضعه فيها.
(٧) «في». نخ.
(٨) عطف على ضعف أو على خلل إن ثبت أن التكذيب علة للضعف. تمت سيلان