شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[أقسام التأويل]

صفحة 163 - الجزء 2

  وأما المقالية فكصرف ما ظاهره التجسيم من الآيات والأخبار عن الظاهر لقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}⁣[الشورى ١١].

[أقسام التأويل]

[التأويل القريب]

  (و) التأويل أقسام: لأنه (قد يكون قريباً فيكفي فيه) لقربه (أدنى مرجح) كما ذكرنا في تأويل اليد بالنعمة، فإنها مجاز في النعمة قريب؛ لقوة العلاقة، وكذا تأويل سائر الآيات والأحاديث التي يخالف ظاهرها التنزيه ويوهم التشبيه، فإن الدليل العقلي والشرعي قائم على عدم إرادة ظاهرها، بل اتفاق السلف والخلف على منع حملها على الظاهر.

  وهو⁣(⁣١) في أدلة الأحكام الشرعية كثير جداً، كتأويل: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» بأمر الإيجاب؛ لأن مطلق الأمر قد ورد في قوله: «استاكوا»، هذا عند من يقول: إن الأمر حقيقة في الندب أو للقدر المشترك بينهما، وأما عند من يقول: إنه للوجوب فيكون التأويل القريب في قوله: «استاكوا» حيث حمل على أمر الندب - وهو خلاف الظاهر - بدليل: «لأمرتهم⁣(⁣٢) بالسواك».

  ومنه قصر «إنما الربا في النسية» على مختلفي الجنس؛ لحديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح - سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»، وقد تقدم تخريجه في العموم.

  ومنه تأويل الجلد في الزاني على التنصيف في العبد قياساً على الأمة، وقوله


(١) أي: التأويل.

(٢) فإن المراد به أمر إيجاب بقرينة أنه قد أمر به في: استاكوا.