[انقسام القياس باعتبار المشاركة في العلة]
  يشمله؛ لعدم التصريح فيه بالعلة، وإنما صرح بوصف ملازم لها، فإنه وإن لم يُصَرَّح بها فيه فهي متضمَّنة.
  وإن كان بإلغاء الفارق - كالجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق من غير تعرض لوصف هو العلة، كقصة المواقع أهله في نهار(١) رمضان - فهو الذي في معنى الأصل(٢). وهو قريب(٣) من تنقيح المناط الذي سيأتي إن شاء الله تعالى.
  وبعضهم يطلقه على الجلي. وكأن المصنف منهم؛ لَمَّا لم يفرده بالذكر، والله أعلم.
[انقسام القياس باعتبار المشاركة في العلة]
  (و) باعتبار المشاركة في العلة (إلى: قياس طرد) وهو إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة. وأكثر القياس طردي.
  (وقياس عكس) وهو عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة، كما في حديث مسلم، وهو قوله ÷ لبعض أصحابه: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟» فكأنهم قالوا: نعم، فقال: «فكذلك لو وضعها في حلال لكان له أجر؟» في جواب قولهم: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر، فاستنتج من ثبوت الحكم - أي: الوزر - في الوطء الحرام انتفاءَه في الوطء الحلال، الصادقَ بحصول الأجر حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال.
  ومن أمثلته: لما صح الوتر(٤) على الراحلة كان نفلاً، كصلاة الفجر لما لم تصح عليها لم تكن نفلاً؛ فالأصل صلاة الفجر، والفرع صلاة الوتر، وحكم الأصل:
(١) فينفى كونه أعرابياً فيلحق به الزنجي والهندي، وينفي كون المحل أهلاً فيلحق به: الزنا. وينفي كونه رمضان تلك السنة فيلحق به سائر الرمضانات، وينفى كون الإفساد بالوقاع فيلحق به إفساد الصوم بالأكل عمداً.
(٢) أي: النص على الأصل فيه متناول لحكم الفرع لأجل الإجماع أنه لا فارق بينهما، فكان حكم الأصل ثابتاً بالنص، وحكم الفرع بالإجماع، لا بمجرد القياس. قال الإمام المهدي #: ويمكن أن يقال: إنما وقع الإجماع على أنه لا فارق، لا على الحكم فهو ثابت بالقياس.
(٣) وكان قريباً منه لإلغاء الفارق بينهما فيهما، ولم يكن إياه؛ لعدم تعيين الجامع بعد إلغاء الفارق.
(٤) بالكسر وقد تفتح. ذكره في القاموس.