[مفهوم الصفة]
  والصحيح: ما عليه الجمهور من أنه لا يعمل به؛ لأن المفهوم إنما يعتبر لتعينه فائدة لانتفاء غيره من الفوائد، واللقب قد انتفى فيه المقتضي لاعتبار المفهوم(١)؛ لأنه لو طرح لاختل الكلام، فذكره لاستقامة الكلام، وهو أعظم فائدة، وهذه الطريق أقوى ما يتمسك به في إبطاله.
  وَأَمَّا ما يقال(٢) من أنه يلزمُ من نحو قولنا: محمد رسول الله ÷ نفيُ رسالةِ غير نبينا ÷ فيلزم الكفر - ففيه: أن المفهومَ إنما يحتج به عند عدم معارضة الدليل، أما إذا قام الدليل القطعي على الخلاف امتنع العمل به كغيره من أنواع دليل الخطاب.
  قالوا: يَتبادرُ من قول القائل لمن يخاصمه: ليست أمي بزانيةٍ فهمُ(٣) نسبة الزنا إلى أم خصمه؛ ولذا وجب الحد عليه(٤)، ولولا مفهوم اللقب لَمَا تبادر ذلك.
  وَأُجِيب: بأن ذلك مفهومٌ من القرائن الحالية، وهي: الخصامُ وقصدُ الإيذاء والتقبيح، وكلُّ ما يورد في مقام الخصام مُرادٌ به ذلك غالباً، فلا يكون من المفهوم الذي يكون اللفظ ظاهراً فيه لغة. قلت: ويلزمُ أيضاً نسبة الزنا إلى جميع من عدا أم المتكلم، ولا قائل به.
[مفهوم الصفة]
  (و) الثاني: (مفهوم الصفة) والمراد بها هنا: ما أشعر(٥) بمعنى في الموصوف مما ليس بشرط ولا استثناء ولا عدد ولا غاية؛ فيدخل فيها النعت والحال والظرف، مفرداً كانت أو غيره، كقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ
(١) أي: تعينه فائدة.
(٢) أي: في إبطال مفهوم اللقب.
(٣) فاعل يتبادر.
(٤) عند مالك وأحمد.
(٥) أي: ما دل على معنى ... إلخ.