[السابع عشر: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم الأصل]
[السادس عشر: منع وجود الوصف في الفرع]
  أولها وهو (السادس عشر) من الاعتراضات: (منع وجود الوصف في الفرع، مثاله: أن يقال في أمان العبد(١) : أمان صدر من أهله كالعبد المأذون له في القتال، فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان، وجوابه(٢) ببيان معنى الأهلية، بأن يقول: أريد) بالأهلية (أنه مظنة لرعاية المصلحة) أي: مصلحة الإيمان(٣). ثم بيان وجوده(٤) بحس أو عقل أو شرع، كما تقدم في منع وجوده في الأصل، والعبد(٥) (لإسلامه وعقله) مظنة لرعاية مصلحة الإيمان؛ بدلالة العقل.
  ثم الصحيح أن المعترض لو تعرض لتقرير معنى الأهلية بياناً لعدمها فقال: الأهلية: أن يكون مسلماً عاقلاً حراً؛ فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر؛ لعدم اشتغاله بخدمة السيد؛ فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل - لم يُمَكَّن(٦) من تفسير ذلك الوصف وتقريره بياناً لعدمه، وإنما يكون تقريره إلى مدعيه، فيتولى تعيين ما ادعاه، كل ذلك(٧) لئلا ينتشر الجدال بالانتقال.
[السابع عشر: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم الأصل]
  وثانيها وهو (السابع عشر) من الاعتراضات: (المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم الأصل(٨)) في الفرع، أو يكون مستلزماً للنقيض(٩)
(١) الغير المأذون.
(٢) أي: المستدل.
(٣) وهو الأمان.
(٤) أي: الوصف المعلل به.
(٥) هذا بيان لوجود الوصف في الفرع.
(٦) جواب لو.
(٧) أي: عدم تمكين المعترض من التقرير، وكون التفسير على المتلفظ والبيان على المدعي.
(٨) أي: بإبداء وصف فيه يقتضي نقيض الحكم الذي يريد المستدل إثباته فيه، ويجب عليه إثباته على نحو طريق إثباته العلة بطرقها المتقدمة.
(٩) بخلاف ما إذا لم يقتض نقيضاً أو ضدًا فإنه ليس من المعارضة في شيء؛ لعدم منافاته دليل المستدل، فليس بقادح قطعاً، كما لو قيل في اليمين الغموس: قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور، فيقول المعترض: قول مؤكد للباطل يظن به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور؛ إذ لا منافاة بين =