[أقسام مفهوم المخالفة]
  لا يفتقر إلى دليل، وإن أريد المأخوذ من الخطاب فغير سديد أيضاً؛ إذ لا يقال: دليل الأجسام، أي: الدليل المأخوذ من الأجسام على الصانع، وأيضاً فلا اختصاص(١) له بالمفهوم، فتأمل، والله سبحانه أعلم.
[أقسام مفهوم المخالفة]
[مفهوم اللقب]
  (وهو أقسام) كثيرة، الأول منها: (مفهوم اللقب) وهو: نفي الحكم عما لم يتناوله الاسم، مثل: في الغنم زكاة، وزيد قائم؛ فإنه يدلُّ عند مثبته على نَفْي الزكاة عن غير الغنم، ونفي القيام عن غير زيد.
  ومنه الاسم المشتق الذي غلبت عليه الاسمية(٢)، ومثَّله الغزالي بحديث: «لا تبيعوا الطعام بالطعام»(٣). وكذلك الاسم المشتق الذي لم يلحظ فيه المعنى، نحو: «في الماشية زكاة» فإنه مثل قولك: في الغنم زكاة.
  (وهو أضعفها) أي: مفهوم اللقب أضعف المفاهيم (والآخذ به قليل) منهم أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي(٤)، قال الجويني: إنه صار إلى مفهوم اللقب طوائف من الشافعية، ونقله أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد عن منصور بن أحمد، ونسب إلى أحمد بن حنبل، قال أبو الخطاب: وبه قال مالك(٥) وداود، وحُكي أيضاً عن ابن القصار وابن منداد من المالكية، وميمه مكسورة ومفتوحة.
(١) إذ المنطوق مأخوذ من الخطاب فلا وجه للتخصيص.
(٢) كصاحب وصانع ومؤمن وكافر.
(٣) قال الغزالي: وهذا أيضاً يظهر إلحاقه باللقب، لأن الطعام لقب لجنسه وإن كان مشتقاً مما يطعم، إذ لا تدرك تفرقة بين قوله: في الغنم زكاة، وفي الماشية زكاة، وإن كانت الماشية مشتقة مثلاً. مستصفى.
(٤) أبو بكر بن محمد بن محمد بن جعفر الدقاق البغدادي الشافعي من علماء الشافعية له كتاباً في أصول الفقه ومن اختياراته أن مفهوم اللقب حجة. توفي سنة ٣٢٩ هـ.
(٥) ذكر المازري أنه أخذ لمالك من استدلاله على عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت ليلاً بقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}[الحج: ٢٨]، قال: فذكر الأيام ولم يذكر الليالي.