[الطرق الموصلة إلى العلم بانعقاد الإجماع]
  نقل الحكم إليهم؛ لإمكان الاتفاق بدون النقل المذكور. نعم، علمُهم باتفاقهم فرعُ النقل المذكور، وهو غير النزاع(١).
  وشروط الاستدلال به شروط الاستدلال بالسنة.
[الطرق الموصلة إلى العلم بانعقاد الإجماع]
  (و) لما لم يعلم ببديهة العقل ولا باستدلال عقلي قطعاً - كان (طريقنا) الموصل (إلى العلم بانعقاد الإجماع) أحد أمور:
  إما السماع لأقوالهم، و (إما المشاهدة) لكل واحد منهم يفعل فعلاً شرعياً أو يترك شيئاً، ويعرف من كل منهم أنه فعله لشرعيته أو تركه لتحريمه. هذا في حق الحاضر.
  (وإما النقل) المفيد للعلم أو الظن (عن كل واحد من المجمعين) المعتبرين في ذلك (أو عن بعضهم) فيما علينا فيه تكليف، وإلا فلا(٢) إجماع ولا حجة، كالقول بأن عماراً أفضل من حذيفة؛ إذ ليس يمتنع أن يتطابقوا على ترك إنكار ما لم يلزمهم إنكاره (مع نقل رضاء الساكتين) بحيث لو حكموا أو أفتوا لما كان إلا به. وهذا في حق الغائب.
  (و) متى قيل: بم يعرف رضا الساكتين؟ قلنا: (يعرف رضاهم) بما قاله بعضهم أو فعله أو تركه (بعدم الإنكار) لذلك القول أو نحوه (مع الاشتهار) بينهم حتى لا يخفى على أحد منهم، فلو لم ينتشر كذلك لم يكن السكوت رضا؛ لجواز إنكاره لو علموا، (و) مع (عدم ظهور) سبب (حامل لهم على السكوت) كالتَّقِيَّة، وإلا لم يكن سكوتهم رضاً، كإمامة الثلاثة؛ إذ سكوت الصحابة عنها - إن سلم - لخشية الفرقة التي تعود على الإسلام بالضرر، وكالسكوت عن النكير في بيعة معاوية - لعنه الله تعالى -؛ إذ هو للتَّقِيَّة، فلا يكون رضاً، فلا إجماع ولا حجة مع ذلك، (و) لا بد مع ذلك من (كونه مما الحق فيه مع واحد) بأن يكون من المسائل القطعية، كالقياسِ
(١) لأن النزاع في إمكان اتفاقهم في نفس الأمر، وقد حصل بتوافقهم في الاجتهاد.
(٢) أي: فلا يكون قطعيا.