[العاشر: القدح في المناسبة]
[العاشر: القدح في المناسبة]
  وخامسها: (العاشر) من الاعتراضات: وجود معارض للمصلحة، وهو (القدح في المناسبة، وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية، وجوابه: بترجيح المصلحة على المفسدة) إما إجمالاً بلزوم التعبد المحض(١) لولا اعتبار المصلحة، وهي معتبرة وجوباً(٢) أو تفضلاً(٣). وإما تفصيلاً بأن هذا(٤) ضروري، أو قطعي، أو أكثري، أو معتبر نوعه في نوع الحكم، وذلك(٥) حاجي، أو ظني، أو أقلي، أو معتبر جنسه في نوع الحكم أو جنسه، أو أن هذا الضروري ديني وذلك مالي.
  (ومن أمثلته أن يقال: التخلي للعبادة أفضل(٦) لما فيه من تزكية النفس، فيقول المعترض: لكنه يفوِّت أضعاف تلك المصلحة، كإيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة(٧)) وهذه أرجح من مصلحة العبادة. (وجوابه: بأن مصلحة العبادة أرجح؛ إذ هي لحفظ الدين، وما ذكرت لحفظ النسل) أو النفس(٨).
  والحق أن فيه(٩) المصلحتين، لإفضائه إلى ترك المنهي، وهو(١٠) أرجح من العبادة؛ لأن التحلي - بالمهملة - أولى بالتقديم من التخلي - بالمعجمة -.
(١) أي: الخالص عن المصلحة.
(٢) عند المعتزلة.
(٣) عند الأشاعرة.
(٤) أي: المصلحة.
(٥) أي: ما أبداه المعترض من المفسدة.
(٦) أي: من النكاح.
(٧) إذا يحصل ما ذكر بالنكاح.
(٨) أي: لحفظ نفس الولد بالنكاح؛ إذ يحصل بالنكاح حفظ الولد من الضياع والتلف، والتخلي مظنة أن يوجد الولد بغير نكاح فلا يحصل الحفظ.
(٩) أي: في عدم التخلي المصلحتين: حفظ النفس؛ لما عرفت، وحفظ الدين؛ لإفضائه أي: عدم التخلي إلى ترك المنهي عنه وهو الزنا؛ لأن الشهوة والنظر سببان فيه؛ إذ هما أنفسهما منهي عنهما، ومع النكاح يحصل التحصن عن ذلك. سيلان.
(١٠) أي: ترك المنهي أرجح من العبادة؛ لأن فيه دفع مفسدة، مع حصول مصلحة حفظ النفس أو النوع. سيلان.