شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[العاشر: القدح في المناسبة]

صفحة 238 - الجزء 1

[العاشر: القدح في المناسبة]

  وخامسها: (العاشر) من الاعتراضات: وجود معارض للمصلحة، وهو (القدح في المناسبة، وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية، وجوابه: بترجيح المصلحة على المفسدة) إما إجمالاً بلزوم التعبد المحض⁣(⁣١) لولا اعتبار المصلحة، وهي معتبرة وجوباً⁣(⁣٢) أو تفضلاً⁣(⁣٣). وإما تفصيلاً بأن هذا⁣(⁣٤) ضروري، أو قطعي، أو أكثري، أو معتبر نوعه في نوع الحكم، وذلك⁣(⁣٥) حاجي، أو ظني، أو أقلي، أو معتبر جنسه في نوع الحكم أو جنسه، أو أن هذا الضروري ديني وذلك مالي.

  (ومن أمثلته أن يقال: التخلي للعبادة أفضل(⁣٦) لما فيه من تزكية النفس، فيقول المعترض: لكنه يفوِّت أضعاف تلك المصلحة، كإيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة(⁣٧)) وهذه أرجح من مصلحة العبادة. (وجوابه: بأن مصلحة العبادة أرجح؛ إذ هي لحفظ الدين، وما ذكرت لحفظ النسل) أو النفس⁣(⁣٨).

  والحق أن فيه⁣(⁣٩) المصلحتين، لإفضائه إلى ترك المنهي، وهو⁣(⁣١٠) أرجح من العبادة؛ لأن التحلي - بالمهملة - أولى بالتقديم من التخلي - بالمعجمة -.


(١) أي: الخالص عن المصلحة.

(٢) عند المعتزلة.

(٣) عند الأشاعرة.

(٤) أي: المصلحة.

(٥) أي: ما أبداه المعترض من المفسدة.

(٦) أي: من النكاح.

(٧) إذا يحصل ما ذكر بالنكاح.

(٨) أي: لحفظ نفس الولد بالنكاح؛ إذ يحصل بالنكاح حفظ الولد من الضياع والتلف، والتخلي مظنة أن يوجد الولد بغير نكاح فلا يحصل الحفظ.

(٩) أي: في عدم التخلي المصلحتين: حفظ النفس؛ لما عرفت، وحفظ الدين؛ لإفضائه أي: عدم التخلي إلى ترك المنهي عنه وهو الزنا؛ لأن الشهوة والنظر سببان فيه؛ إذ هما أنفسهما منهي عنهما، ومع النكاح يحصل التحصن عن ذلك. سيلان.

(١٠) أي: ترك المنهي أرجح من العبادة؛ لأن فيه دفع مفسدة، مع حصول مصلحة حفظ النفس أو النوع. سيلان.