شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[الرابع والعشرون: سؤال التركيب]

صفحة 258 - الجزء 1

  العلة، وإن بطلت⁣(⁣١) فإن الخصم يمنع⁣(⁣٢) حكم الأصل ويقول: يقتل الحر بالمكاتب؛ لعدم المانع.

  فإن لم يدع وارثاً غير السيد، أو ترك ولا وفاء - أقاد السيد عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه متعين، خلافاً لمحمد، [ذكره في فقههم. نخ].

  ومثال الثاني: أن يقول في الاستدلال على أن تعليق الطلاق للأجنبية قبل النكاح على شرطٍ لا يصح قياساً على عدم التعليق، كأن يقول لأجنبية: إن تزوجتُكِ فأنتِ طالق، ثم تزوجها: طلاقٌ معلَّقٌ على شرط فلا يصح قبل النكاح، كما لو⁣(⁣٣) قال لأجنبية: زينب التي أتزوجها طالق. فيقول الحنفي⁣(⁣٤): العلة التي عللت بها - وهي كونه تعليقاً - مفقودةٌ في الأصل؛ إذ قوله: «زينب التي أتزوجها طالق» تنجيز لا تعليق، فإن صح أنها مفقودة في الأصل بطل الإلحاق للتعليق؛ لعدم الجامع، وإن لم يصح منعتُ حكم الأصل، وهو عدم الصحة في قولك: زينب التي أتزوجها طالق؛ لأني إنما منعت الوقوع لكونه تنجيزاً، فلو كان تعليقاً لقلتُ به⁣(⁣٥)، وعلى التقديرين⁣(⁣٦) لا يصح القياس؛ إذ لا يخلو من منع العلة في الأصل⁣(⁣٧)، أو منع حكم الأصل المقيس عليه.

  وجواب هذا الاعتراض: أن يثبت المستدل أن العلة هي ما علل به، وأنها موجودة بدليلٍ من عقلٍ أو حسٍّ أو شرعٍ، وإن لم يسلِّم الخصم؛ إذ لو اشتُرِط تسليمه لم تقبل مقدمةٌ تقبل المنعَ.


(١) بأن يقول المستدل: لا جهالة مع الانكشاف؛ لأنه إذا قتل ومعه ما يفي بمال الكتابة فهو حر، وإن قتل وليس معه ما يفي فهو عبد، وقد وقع الاتفاق على أنه لا يقتل به الحر.

(٢) وهذا منع تقديري، أي: على تقدير انتفاء علته، فلا ينافيه الاعتراف التحقيقي به.

(٣) «كلو». نخ.

(٤) فاتفقا على عدم الصحة في: زينب التي أتزوجها طالق، وإنما اختلفا في أن العلة كونه تعليقاً أو تنجيزاً.

(٥) أي: بوقوع الطلاق؛ لأن التعليق يقع عندي.

(٦) أي: تقدير كونه تنجيزاً، أو منع حكم الأصل.

(٧) كما لو لم يكن التعليق ثابتاً فيه.