شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[المسائل التي يجب على المقلد التقليد فيها]

صفحة 225 - الجزء 2

  خرط⁣(⁣١) القتاد، فغايتها ترتبها على علمي - لا العلمية ولا ما يترتب عليها كما سبق آنفاً. سواء كانت من (الظنية) أي: التي دليلها ظني من نص آحادي، أو قياس غير جامع لشروط القطع، أو إجماع كذلك⁣(⁣٢).

  أ (و القطعية) التي دليلها قطعي من النص المتواتر أو المتلقى بالقبول، والإجماع والقياس القطعيين.

  وقال أبو علي والشيرازي: بجوازه في الاجتهادية، دون القطعية؛ لأن الحق فيها مع واحد.

  قلنا: الفرق يقتضي أن يُحَصِّل العامي درجة الاجتهاد ثم يقلد؛ إذ لا يميز بينهما⁣(⁣٣) بدون تقليد إلا المجتهد.

  وقالت البغدادية: لا يجوز مطلقاً، بل يجب على المفتي تبيين الوجه فيما يفتي به، قالوا: لأن الخطأ من المجتهد جائز الوقوع، وعلى تقدير وقوعه يجب اتباعه⁣(⁣٤).

  قلنا: والخطأ أيضاً جائز مع إبداء المستند من المجتهد للمقلد؛ لكون البيان ظنيًّا، وأنتم تقولون: إن المجتهد إذا أبدى مستنده لغيره وجب⁣(⁣٥) اتباعه، وكذلك المجتهد يجب عليه⁣(⁣٦) مع احتماله الخطأ، فما هو جوابكم فهو جوابنا.

  قالوا: قال تعالى: {وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}⁣[البقرة ١٦٩].

  قلنا: يختص بالعقليات؛ جمعاً بينه وبين أدلة اتباع الظن.

  قالوا: قد ذم تعالى التقليد بقوله حاكياً: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ}⁣[الزخرف ٢٣].


(١) إذ لا يمكن أن تكون عملية إلا باعتقاد مدلولها فيحقق، ثم إنهم قد صرحوا بأن العملي يكون قلبياً كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب، وغير قلبي. وهو ظاهر.

(٢) أي: غير جامع لشروط القطع.

(٣) أي: الاجتهادية والقطعية.

(٤) فالتقليد يوجب اتباع الخطأ.

(٥) على الغير. شرح غاية.

(٦) أي: اتباع اجتهاده.