القول في أديان العرب في الجاهلية
  ومنه ما يسع الناس جهله مثال الأول قوله: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}[البقرة: ٢٥٥]، ومثال الثاني (كهيعص، حم، عسق).
  ثم قال ومنه ما حكمه مذكور في الكتاب منسوخ بالسنة، وما حكمه مذكور في السنة منسوخ بالكتاب، مثال الأول قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ}[النساء: ١٥] نسخ بما سنه # من رجم الزاني المحصن، ومثال الثاني صوم يوم عاشوراء كان واجبا بالسنة، ثم نسخه صوم شهر رمضان الواجب بنص الكتاب.
  ثم قال وبين واجب بوقته وزائل في مستقبله يريد الواجبات الموقتة كصلاة الجمعة، فإنها تجب في وقت مخصوص ويسقط وجوبها في مستقبل ذلك الوقت.
  ثم قال # ومباين بين محارمه الواجب أن يكون ومباين بالرفع لا بالجر، فإنه ليس معطوفا على ما قبله ألا ترى أن جميع ما قبله يستدعي الشيء وضده أو الشيء ونقيضه، وقوله ومباين بين محارمه لا نقيض ولا ضد له؛ لأنه ليس القرآن العزيز على قسمين: أحدهما: مباين بين محارمه، والآخر: غير مباين، فإن ذلك لا يجوز فوجب رفع مباين وأن يكون خبر مبتدأ محذوف، ثم فسر ما معنى المباينة بين محارمه، فقال إن محارمه تنقسم إلى كبيرة وصغيرة، فالكبيرة أوعد سبحانه عليها بالعقاب، والصغيرة مغفورة، وهذا نص مذهب المعتزلة في الوعيد.
  ثم عدل # عن تقسيم المحارم المتباينة ورجع إلى تقسيم الكتاب.
  فقال وبين مقبول في أدناه وموسع في أقصاه كقوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}[المزمل: ٢٠].
  فإن القليل من القرآن مقبول والكثير منه موسع مرخص في تركه