شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

الكناية والرموز والتعريض مع ذكر مثل منها

صفحة 20 - الجزء 5

  ومن هذا الباب قوله سبحانه {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}⁣[النساء: ٢١] كنى بالإفضاء عن الجماع.

  ومن الأحاديث النبوية: من كشف قناع امرأة وجب عليه مهرها كنى عن الدخول بها بكشف القناع لأنه يكشف في تلك الحالة غالبا.

  والعرب تقول في الكناية عن العفة ما وضعت مومسة عنده قناعا.

  ومن حديث عائشة كان رسول الله ÷ يصيب من رءوس نسائه وهو صائم كنت بذلك عن القبلة.

  ومن ذلك قوله تعالى {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}⁣[البقرة: ١٨٧] كنى بذلك عن الجماع والمخالطة.

  وقال النابغة الجعدي:

  إذا ما الضجيع ثنى عطفها ... تثنت فكانت عليه لباسا

  وقد كنت العرب عن المرأة بالريحان وبالسرحة قال ابن الرقيات:

  لا أشم الريحان إلا بعيني ... كرما إنما تشم الكلاب

  أي أقنع من النساء بالنظر ولا أرتكب منهن محرما.

  وقال حميد بن ثور الهلالي:

  أبى الله إلا أن سرحة مالك ... على كل أفنان العضاه تروق

  فيا طيب رياها وبرد ظلالها ... إذا حان من حامي النهار وديق