شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

القول في عصمة الأنبياء

صفحة 11 - الجزء 7

  لا صغيرا ولا كبيرا لا عمدا ولا خطأ ولا على سبيل التأويل والشبهة وهذا المذهب مما تفردوا به فإن أصحابنا وغيرهم من المانعين للكبائر قبل النبوة لم يمنعوا وقوع الصغائر منهم إذا لم تكن مسخفة منفرة.

  اطردت الإمامية هذا القول في الأئمة فجعلت حكمهم في ذلك حكم الأنبياء في وجوب العصمة المطلقة لهم قبل النبوة وبعدها الفصل الثاني في عصمة الأنبياء في زمن النبوة عن الذنوب في أفعالهم وتروكهم عدا ما يتعلق بتبليغ الوحي والفتوى في الأحكامجوز قوم من الحشوية عليهم هذه الكبائر وهم أنبياء كالزنا واللواط وغيرهما وفيهم من جوز ذلك بشرط الاستسرار دون الإعلان وفيهم من جوز ذلك على الأحوال كلها.

  ومنع أصحابنا المعتزلة من وقوع الكبائر منهم # أصلا ومنعوا أيضا من وقوع الصغائر المسخفة منهم وجوزوا وقوع الصغائر التي ليست بمسخفه منهم ثم اختلفوا فمنهم من جوز على النبي الإقدام على المعصية الصغيرة غير المسخفة عمدا وهو قول شيخنا أبي هاشم ¦ فإنه أجاز ذلك وقال إنه لا يقدم # على ذلك إلا على خوف ووجل ولا يتجرأ على الله سبحانه.

  ومنهم من منع من تعمد إتيان الصغيرة وقال إنهم لا يقدمون على الذنوب التي يعلمونها ذنوبا بل على سبيل التأويل ودخول الشبهة وهذا قول أبي علي ¦.