شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

الطعن الخامس

صفحة 217 - الجزء 12

  على أني قد سمعت من بعضهم من يذكر أن هذا الاسم على غير مسمى وأنه لم يكن في الدنيا أحد يعرف بسليم بن قيس الهلالي وأن الكتاب المنسوب إليه منحول موضوع لا أصل له وإن كان بعضهم يذكره في اسم الرجال والرواية المذكورة عن ابن عباس في كتابه إلى نجدة الحروري صحيحة ثابتة وليس فيها ما يدل على مذهب المرتضى من أن الخمس كله لذوي القربى لأن نجدة إنما سأله عن خمس الخمس لا عن الخمس كله.

  وينبغي أن يذكر في هذا الموضع اختلاف الفقهاء في الخمس أما أبو حنيفة فعنده أن قسمة الخمس كانت في عهد رسول الله ÷ على خمسة أسهم سهم لرسول الله ÷ وسهم لذوي قرباه من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس ونوفل استحقوه حينئذ بالنصرة والمظاهرة لما روي عن عثمان بن عفان وجبير بن مطعم أنهما قالا لرسول الله ÷ هؤلاء إخوتك من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة

  فقال ÷ إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه وثلاثة أسهم ليتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم وأما بعد رسول الله ÷ فسهمه ساقط بموته وكذلك سهم ذوي القربى وإنما يعطون لفقرهم فهم أسوة سائر الفقراء ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم الخمس إذن على ثلاثة أسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل.

  وأما الشافعي فيقسم الخمس عنده بعد وفاة رسول الله ÷ على خمسة أسهم سهم لرسول الله ÷ يصرف إلى ما كان يصرفه إليه رسول الله ÷ أيام حياته من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الكراع والسلاح