الطعن الرابع
  ورابعها أنه # ترك حرب معاوية في بعض الحالات ولم يوجب ذلك أن يكون عاصيا فكذلك أبو بكر في ترك النفوذ في جيش أسامة.
  فأما قول المرتضى إن عليا # كان مأمورا بحرب معاوية مع التمكن ووجود الأنصار فإذا عدما لم يكن مأمورا بحربه فلقائل أن يقول وأبو بكر كان مأمورا بالنفوذ في جيش أسامة مع التمكن ووجود الأنصار وقد عدم التمكن لما استخلف فإنه قد تحمل أعباء الإمامة وتعذر عليه الخروج عن المدينة التي هي دار الإمامة فلم يكن مأمورا والحال هذه بالنفوذ في جيش أسامة.
  فإن قلت الإشكال عليكم إنما هو من قبل الاستخلاف كيف جاز لأبي بكر أن يتأخر عن المسير وكيف جاز له أن يرجع إلى المدينة وهو مأمور بالمسير وهلا نفذ لوجهه ولم يرجع وإن بلغه موت رسول الله ص.
  قلت لعل أسامة أذن له فهو مأمور بطاعته ولأنه رأى أسامة وقد عاد باللواء فعاد هو لأنه لم يكن يمكنه أن يسير إلى الروم وحده وأيضا فإن أصحابنا قالوا إن ولاية أسامة بطلت بموت النبي ÷ وعاد الأمر إلى رأي من ينصب للأمر قالوا لأن تصرف أسامة إنما كان من جهة النبي ÷ ثم زال تصرف النبي ÷ بموته فوجب أن يزول تصرف أسامة لأن تصرفه تبع لتصرف الرسول ÷ قالوا وذلك كالوكيل تبطل وكالته بموت الموكل قالوا ويفارق الوصي لأن ولايته لا تثبت إلا بعد موت الموصي فهو كعهد الإمام إلى غيره لا يثبت إلا بعد موت الإمام ثم فرع أصحابنا على هذا الأصل مسألة وهي الحاكم هل ينعزل بموت الإمام أم لا قال قوم من أصحابنا لا ينعزل وبنوه على أن التولي من غير جهة الإمام يجوز فجعلوا الحاكم نائبا عن المسلمين أجمعين لا عن الإمام