سورة الممتحنة
  قد عقد مع أهل مكة صلحاً وهو المسمى بصلح الحديبية، وكان من بنود الصلح أن من أقبل من أهل مكة إلى النبي ÷ مسلماً فإنه لا يقبله ويرده إلى مكة، فنزلت هذه الآية تأمره بأن لا يرد من أقبل إليه من نساء الكفار ولكن بعد أن يختبر إيمانهن فيعرف صحته(١)، وقد شرط الله تعالى على النبي ÷ أن يرد إلى أزواجهن إن كن ذوات أزواج ما دفعوا من مهورهن(٢).
  {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ(٣) إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا
= لأن المسؤول كما ذكرنا لا يشعر إلا وهو محاصر في مضيق لا يجد بداً من البوح بحقيقة الأمر، ولا بد أن يكون السائل ذا نباهة وذكاء، وهذا عند مساءلة الذكي المحتاط، أما غيره فلا يحتاج إلى عناء كبير.
(١) سؤال: هل المراد وصولهم إلى اليقين في معرفة إيمانهن أم ماذا؟
الجواب: المراد معرفة أن ليس هناك دوافع حملتهن إلى الهجرة غير الإيمان الذي ادعينه، ويمكن التحقق والعلم عند الامتحان أن ليس هناك دوافع، فمثلاً إذا كان الدافع هو كراهة الزوج وتريد انفساخ نكاحه فيقال لها في ال سؤال: من الممكن أو من المحتمل وصول زوجك غداً أو بعد غد أو بعد أسبوع أو في هذه الفترة مسلماً فيجمع الله بينكما وتتم لك النعمة بالإسلام وبقاء النكاح والزوج ... ونحو هذا، ثم ... ثم ... إلخ، فإن كان الدافع ذلك فسيظهر عليها مباشرة تغير الصورة والتلعثم في الكلام و ... إلخ.
(٢) سؤال: يقال: هل أمر الله نبيه بهذا الأمر ولا زال الصلح بينهم قائماً فهو مشكل لمخالفته العهد؟ أم بعد أن نقضت قريش بعض بنوده؟
الجواب: من بنود الصلح أن على النبي ÷ أن يرد من جاءه من قريش مسلماً، هكذا من غير تصريح بذكر النساء، فمن هنا ساغ لقريش وأغمضوا حين حكم الله برد المهور بدلاً عن رد النساء المزوجات، وكأنه لم يخطر ببال الطرفين عند كتابة الصلح هجرة النساء؛ لعدم توقعها؛ لضعفهن وضعف قلوبهن، فلهذه الثلاثة الأمور أغمضت قريش من عدم رد النساء المؤمنات، بالإضافة إلى وفاء النبي ÷ لقريش ببنود الصلح كلها.
(٣) سؤال: ما محل المصدر المؤول من «أن تنكحوهن»؟ وما يكون إعراب «إذا»؟
الجواب: محله الجر بـ «في» مقدر أو النصب بنزع الخافض، و «إذا» ظرف منصوب بفعل الجواب =