سورة النساء
  المبادرة إلى أكل ماله، والإسراف في التصرف فيه، فلا يكبر اليتيم إلا وقد استهلكه وليه وقضى عليه بالأكل والإسراف؛ فنهاهم الله عن هذا التصرف الظالم.
  {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} الذي ليس محتاجاً فلا يأكل منها أي شيء.
  {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}(١) أما الفقير إذا كان تحت(٢) يده مال ليتيم فليأكل بالمتعارف بين الناس، وعلى حسب ما يفعلون، وإذا كانت تجارة فليشتغل بها مضاربة، ولا يتجاوز الحد الذي اعتاده الناس، وتعارفوا به من الأجرة.
  {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦} عندما يكبر اليتيم فليؤدِّ إليه وليه ماله، ويتخذ شهوداً على ذلك عند التسليم؛ دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع، وهذا تعليم من الله لنا في كيفية التعامل مع الناس وتوثيق المعاملات.
  {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ٧}(٣) كان الرجل إذا مات وعنده بنات وزوجة وابن عم مثلاً لا يعطون بناته وزوجته شيئاً مما تركه الرجل، ولا يورثون إلا من يركب الخيل، أو يحوز الغنائم، ويحمي البلاد، ولا يعطون النساء شيئاً؛ فأخبرهم الله بأن هذا خطأ، وأن للرجال نصيباً مما ترك
(١) – سؤال: ما الوجه الذي يأكل به الفقير من مال اليتيم؟ وهل يحل للغني أن يأكل به إذا كان متقصياً؟
الجواب: الوجه عمله وقيامه على المال، والمعروف: هو قدر أجرة مثله وعمله، وللغني إذا عمل بنفسه بنية الأجرة أجرة المثل، وإذا لم ينو تأجير نفسه فلا تحل له؛ لأن العادة أن الأغنياء لا يؤجرون أنفسهم، وإن كان إنما يعمل بواسطة العمال والخدم فله أجرتهم أما هو فلا شيء له.
(٢) – سؤال: هل يصح للفقير أن يأكل أجرة على الولاية على مال اليتيم، أم يقتصر على نحو ما ذكرتم؟
الجواب: إذا كان يعمل في ولايته عملاً له أجرة في العرف فله أجرته حسب العرف، وإلا فلا أجرة له على الولاية إذا لم يكن فيها عمل يستحق أجرة في العرف.
(٣) – سؤال: علام انتصب «نصيباً»؟
الجواب: مصدر مؤكد لمضمون الجملة أو على الاختصاص بتقدير: أعني.