محاضرات رمضانية في تقريب معاني الآيات القرآنية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

سورة النساء

صفحة 299 - الجزء 1

  {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}⁣(⁣١) كان الرجل قبل أن تنزل تعاليم القرآن إذا مات قريبه كأخيه وابن عمه يذهب فيلقي ثوبه على زوجته؛ فإذا فعل ذلك فإنه يكون أولى بها من غيره، ولو عن غير رضا منها، فنهاهم الله عن ذلك، وجعل تعالى للمرأة الحرية والسلطان على نفسها.

  {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} نهى الله الأزواج عن العضل، وهو عدم تطليقها؛ لتتضرر من ذلك، وتضطر إلى أن تفتدي نفسها وترد له المهر الذي كان قد أعطاها؛ فلا يجوز للرجل ذلك، وأن يدعي عليها أنها الكاره لأجل أن ترد له المهر، ولا يطلقها إلا بعد أن تنفذ له ذلك؛ فالله هو الرقيب عليكم، ولن تنفعكم الحيل، وهو المطلع على ما في الضمائر.


= يُقَصُّوا، وقد يدفع أولياؤه رشوة لتهريبه من السجن و ... إلخ. وهذا مع الأدلة التي دلت على أن التوبة مقبولة ما لم يغرغر بالموت، نحو قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ}⁣[النساء: ١٨]، وقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ ...} الآية [يونس: ٩٠]، وقوله تعالى: {فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا}⁣[غافر: ٨٥]، وقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ٩٩ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ...} الآية [المؤمنون]، وقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ...} الآية [المنافقون: ١٠]. وقد قلنا: «إذا أخلص توبته إلى الله» والله تعالى هو المطلع على السرائر والضمائر. أما المفخذل ونحوه فحكمه حكم الميت تعتد زوجته ويقسم ميراثه و ... إلخ لأنه ميت قطعاً بعد ثوان أو دقائق، اللهم إلا إذا كان قطع الفخذ في المستشفى أو عند الطبيب فلا يحكم عليه بحكم الميت؛ لأن الطبيب بطبه يقطع نزيف الدم ويمنع خروجه.

(١) سؤال: علام نصب «كرهاً»؟

الجواب: نصب على أنه مفعول مطلق نوعي، أو على الحال أي: كارهات.

سؤال: ما وجه إطلاق الإرث على الزواج بها كارهة؟

الجواب: أطلق من حيث أن القريب كان يرى أنه ورث زوجة قريبه، فنهاهم الله عن هذا الإرث الذي كانوا عليه.