محاضرات رمضانية في تقريب معاني الآيات القرآنية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

سورة النساء

صفحة 302 - الجزء 1

  {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} حكمها حكم الأم من النسب سواء سواءً {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}.

  {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} يعني: أم الزوجة.

  {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} وهذه هي بنت الزوجة من غيرك، ولكن بشرط أن تكون قد دخلت بهذه الزوجة، أما إذا لم تكن قد دخلت بأمها فهي حلال، ولذا قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} بأن قد حصل العقد، ولكن لم يحصل دخول.

  {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} يعني زوجة الابن من صلبك، وقيدها بهذا لأجل زوجة الابن بالتبني⁣(⁣١)، وهذا كانوا يفعلونه في الجاهلية (الابن بالتبني)، أما في الإسلام فإنه يصح أن يتزوج بزوجة ابن التبني، وقد تزوج النبي ÷ بزينب بنت جحش، وكانت تحت زيد بن حارثة.

  {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} ولو من الرضاعة، فلا يجوز أن يتزوج الرجل بأختين من النسب أو من الرضاعة، ولا يجمع بين المرأة وبين ابنة أختها ولا بين المرأة وابنة أخيها كذلك؛ لما سيحصل بينهما من العداوة، وقطيعة الرحم، والله لا يريد ذلك.

  {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} إلا ما فعلتم فيما مضى، وذلك قبل نزول التحريم.

  {إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٣} فلا يؤاخذكم بما قد فعلتموه، والواجب على الرجل إذا قد فعل أن يفارق إحداهما⁣(⁣٢).

  {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} كذلك محرمةٌ، وهي التي تحت زوج؛ فإنه يحرم نكاحها.


(١) – سؤال: يقال: إذا كان القيد لإخراج زوجة المتبنى، فهل زوجة الابن من الرضاع حرام؟

الجواب: زوجة الابن من الرضاع محرمة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، «أما علمت أن الله ø حرم من الرضاعة ما حرم من النسب».

(٢) – سؤال: من الأولى بالمفارقة الثانية أم الأولى؟

الجواب: يتعين على الزوج مفارقة الثانية؛ لأن نكاحها باطل دون نكاح الأولى.