سورة النساء
  {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤}(١) إذا تراضى الزوج والزوجة بعد ذلك بالزيادة في المهر، أو النقص منه، كأن تقول الزوجة: إن المهر الذي أمهرتني قليل، وأنا أريد الزيادة، ورضي الزوج بالزيادة؛ فلا بأس ولا حرج، وكذلك الزوج إذا قال: لقد أعطيتك من المهر فوق الذي تستحقين، وأنا أطلب منك أن تردي لي شيئاً منه، ورضيت بذلك؛ فلا بأس ولا حرج.
  {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا(٢) أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} فإذا لم يستطع الرجل أن يتزوج حرة
(١) سؤال: قد يقال بأن الآية في تحليل الشروط التي يأخذها الولي خصوصاً مع قوله: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ...} الآية [القصص: ٢٧]، ونصِّ أهل المذهب أن هذه الأجرة ليست المهر فما بقي إلا أنها شرط، ويستدلون أيضاً بما روي عن النبي ÷: «إن أحق ما يكرم عليه الرجل ابنته»، فكيف يمكن الجواب عليهم؟
الجواب: الظاهر أن الخطاب للزوجين في قوله تعالى: {فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}؛ لأنه لم يتقدم ذكر غير الزوجين، فلا يكون في الآية دليل على جواز ما يشترطه الولي على الزوج. ولا حرج فيما يأخذه الولي من الزوج بطيبة نفس الزوج، من غير أن يشترط الولي مالاً لنفسه على الزوج بحيث لا يعقد له عقد النكاح إلا بذلك الشرط، وذلك لما تقرر أن أخذ الأجرة على الواجب لا يجوز. أما قوله تعالى: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} فمنفعة الثمان الحجج تخص بنتي شعيب حيث أن موسى # سيكفيهما رعي الأغنام، وإكرام الرجل على ابنته كما في الحديث لا يدل على جواز الاشتراط؛ لأن المراد إكرامه بعد العقد حيث أن العقد ربط بين الطرفين برابطة تراعى حرمتها في الجاهلية والإسلام.
(٢) سؤال: ما إعراب «طولاً»؟
الجواب: الأقرب أن يكون «طولاً» مفعولاً به للفعل المنفي الذي قبله، و «أن ينكح» مجرور بحرف جر محذوف تقديره: إلى أن ينكح، والجار والمجرور متعلق بطولاً، والمعنى: ومن لم يملك زيادة في المال توصله إلى أن ينكح المحصنات.