سورة النساء
  محصنة مؤمنة - فله أن يتزوج بأَمَةٍ من المؤمنات، والطول: هو الفضل والزيادة والاستطاعة.
  {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ} فما عليك إلا أن تعمل بالظاهر فإذا كانت في الظاهر مؤمنة فانكحها.
  {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}(١) أيها المؤمنون، ولو كانت أمة فإن الإيمان ودين الإسلام قد ربط بينكم.
  {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} يعني تزوجوا بهن بمراضاة المالكين لهن.
  {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وادفعوا المهور.
  {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ}(٢) فلا تتزوجوا من الزانيات.
  {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} ولا تتزوجوا من الإماء التي لهن أصحاب في السر.
  {فَإِذَا أُحْصِنَّ} يعني تزوجتم بهن.
  {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} يعني زنت هذه الأمة بعد أن تزوجت(٣).
(١) – سؤال: ما محل جملة: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}؟
الجواب: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} جملتان معترضتان لا محل لأيهما من الإعراب، وفائدة الاعتراض إزاحة النفرة عن الزواج بالإماء.
(٢) – ما إعراب قوله «محصنات»؟ وما يترتب عليه من المعنى؟
الجواب: «محصنات» منصوب على الحالية من فاعل «فانكحوهن»، ومعنى محصنات: هو عفيفات، فإذا لم تكن الأمة عفيفة فلا يجوز نكاحها.
(٣) – سؤال: هل يشترط في جلد الأمة أن تكون مزوجة بمقتضى هذا الظاهر؟
الجواب: لا يعمل بمفهوم الشرط هنا لأن المقصود بالشرط هنا هو رفع توهم وجوب الرجم على الأمة بعد تحصينها بالزواج وتقرير لزوم الجلد، وذلك خمسون جلدة لأنه نصف حد الحرة أما الرجم فلا يتنصف فيستوي حدها قبل الزواج وبعده، وقد وردت السنة بحد الأمة إذا زنت ولو لم تكن مزوجة وعليه عمل جماهير الأمة.