سورة المائدة
  لكل مسكين، ولا يصح أن يصرفها لواحد، ولا بد أن تكون لعشرة تقسم بينهم، وإذا كان لهذا المسكين أولادٌ فيصح أن يقبل عنهم ويستنفع بها، والكيس البر أربع كفارات، فإن كان قيمته ستة آلاف مثلاً فالكفارة الواحدة ألف وخمسمائة(١).
  {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} أن يكسي عشرة مساكين ما يستر أكثر بدنه كالثياب ونحوه، والكسوة أفضل من الإطعام، وذلك لأنه يستمر ثوابها ما دام يستنفع بهذا الثوب، وكُلٌّ يطعم بحسب ما يأكل إن كان غنياً أو فقيراً.
  {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} يعتقها.
  {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}(٢) إذا لم يجد أي هذه الأصناف في ملكه فصيام ثلاثة أيام متتابعة ولا يجوز تفريقها.
  {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} واتركوا الأيمان، أو يكون المراد بها كفِّرُوا، أي: أخرجوا الكفارة إذا حلفتم.
(١) سؤال: قد رأى بعض علمائنا مثلاً أن قدرها ثلاثة آلاف ريال نظراً أن أقل ما يتغدى به المسكين ويتعشى ثلاثمائة ريال، فما رأيكم؟
الجواب: هو تقدير وجيه من حيث أنه جاء تقويمه نظراً إلى الواجب الأصلي الذي هو إطعام المساكين طعاماً مصنوعاً جاهزاً، وهو الأولى من البناء على قيمة الحب؛ لأن الحب في الأصل إنما هو قيمة للطعام المصنوع، هكذا يفهم من كلام علمائنا، ولكن ما دام أن الشارع هو الذي قدر طعام المسكين الواحد بمقدار معين من الحب فلا مانع من البناء عليه، والكل واسع.
(٢) سؤال: إذا لم يجد المكفر المال أو النقود في وقت تكفيره، لكن لديه ضِيَاع ونحوها، هل نقول بأنه غير واجد فيصوم؟
الجواب: إذا كان لمن يريد التكفير ضياع أو سيارة أو بيت أو نحو ذلك مما يعتبر مصدر معيشته هو ومن يعول، وليس فيه فضلة يكون مستغنياً عنها - فيكفر بالصوم، وإذا كان له ضيعة فاضلة عن حاجته هو ومن يعول، ولكن يلحقه ملام وذم ونقص بين مجتمعه إذا باعها - فيصوم.