شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[الدليل الثاني: السنة]

صفحة 111 - الجزء 1

  أولوية رواية غيره باللفظ، واختلفوا في جوازها بالمعنى فقط، فالصحيح أنها (تجوز)، وينبغي أن يراد بالجواز ما يعم أنواعه الشرعية: من الوجوب والندب والإباحة والكراهة، والتعيين بحسب المقام. (الرواية) بحذف مضاف - أي: قبولها؛ بقرينة ما قبله⁣(⁣١) وبعده⁣(⁣٢)، فالتعبير بالجواز لا يخلو عن تسامح؛ فإنه عند تكامل الشروط واجب، سواء كانت الرواية بموجب⁣(⁣٣) أو غيره⁣(⁣٤). ويلزم تكريره⁣(⁣٥)؛ لدخوله في شرط قبولها إلخ - أو بدونه⁣(⁣٦)؛ فيدل على أنَّ العصيان عنده سلب أهلية⁣(⁣٧)، وضعفِ ما ذكره بعض الشراح⁣(⁣٨) من تكرير «عدل» لتقدمه، وإلا لزم تكرير ضابط لتقدمه أيضاً.

  (بالمعنى) أي: معنى لفظ الرسول الذي أراده وعناه، سواء كانت الباء للإلصاق أو المصاحبة أو التعدية، لا ما من شأنه أن يعنى باللفظ، وإلا لزم جواز القبول أو الرواية لمن رواه حقيقة والمراد المجاز، أو العكس. ولا بغير ما عناه، كمن سمعه ÷ يقول في ولد زنية معين: «ولد الزنا شر الثلاثة⁣(⁣٩)» فرواه بلفظ عام، وفي تاجر معين باع جملاً معيباً وحلف ما به عيب: «التاجر فاجر» فرواه بلفظ عام، وحديث عائشة: «من صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال» فصحفه⁣(⁣١٠): شيئاً - بمعجمة فتحتية -، وحديث زيد بن ثابت: أنه ÷


(١) لأن قبله: وشرط قبولها.

(٢) لأن بعده: واختلف في قبول رواية ... إلخ.

(٣) «لموجب» نخ.

(٤) مندوب أو مباح أو مكروه.

(٥) أي: قبول الرواية.

(٦) أي: بدون حذف المضاف وهو قبوله.

(٧) لأنه يفهم من قوله: «وتجوز الرواية بالمعنى من عدل» عدم جوازها من غير العدل ولو كان غير متهم فيدل على أن العصيان عنده سلب أهلية.

(٨) ابن حابس.

(٩) أي: ولد الزنا شر من أبويه.

(١٠) أي: ستًّا.