شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[حكم الإجماع السكوتي]

صفحة 161 - الجزء 1

  حيث عمل به بعض الصحابة وسكت الباقون، والمسائلِ الاجتهادية عند من يقول الحق فيها مع واحد، فمثل ذلك يكون إجماعاً. (ويسمى هذا) الإجماع المنقول عن البعض مع نقل رضا الساكتين (إجماعاً سكوتيًّا)، ولا يخفى وجه التسمية.

[حكم الإجماع السكوتي]

  (وهو حجة ظنية) فلا يستدل به في قطعي (وإن) علم وقوعه كذلك بأن شوهد أو (نُقِلَ تواتراً) لم يؤثر نقله كذلك في خروجه من حيز الظن إلى القطع. كذا في حواشي الفصول؛ لأن غايته أن السكوت يدل على الموافقة ظاهراً، والظهور لا يكفي في كونه إجماعاً قطعياً، بل في كونه حجة ظنية.

  والذي يشعر به الفصول والجوهرة والقسطاس للإمام الحسن # أنا إذا علمنا رضاهم علماً يقيناً كان حجة قطعية. وقد ثبت أن أهل المذهب في غير موضع يستدلون بذلك على المسائل القطعية، كمسألة كون القياس حجة شرعية، وقد صرح به المصنف في القياس، والله أعلم. فيكون هذا منه مطلقاً مقيداً بما سيأتي إن شاء الله تعالى.

[حكم الإجماع القولي إن نقل آحاداً]

  (وكذلك) أي: مثل ما ذكرناه في السكوتي من أنه حجة ظنية - على حسب الخلاف - (القولي) أي: الإجماع المنسوب إلى القول، وكذا الفعلي والتركي إن علم الوجه الذي وقعا عليه كما في فعله ÷، لكن لا مطلقاً، بل (إن) لم يعلم وإنما ظن بأن (نقل آحاداً) ولم يتلق بالقبول، فيكون حجة⁣(⁣١) كالخبر الآحادي، عند أئمتنا $ والجمهور. خلافاً لأبي عبد الله وأبي رُشَيِّد والغزالي، فقالوا: ليس بحجة. وتوقف قوم.


(١) والفرق بين الإجماع والحجة: أن الإجماع تحرم مخالفته، بخلاف الحجة.