[خواص العلة]
  مسكراً. أولازماً كالثمنية في النقدين، فإنهما ثمن لما قابلهما أبداً.
  (و) منها: أنه يصح أن تكون (مفردة) أي: ذات وصف واحد، وهو كثير، كالإسكار، وكالكيل في ربا النسية، (ومركبة) إما من وصفين، كالكيل والجنس في ربا الفضل، والإيجاب والقبول في إيجاب ملك المبيع والنكاح.
  أو أوصاف، كقولنا: قتل عمد عدوان.
  (و) منها: أنها (قد تكون خلقاً) لله تعالى (في محل الحكم) المعلل، إما باقياً، كالطُّعم في الربويات عند من يعلل به، فإنه من الأعراض الباقية في الأصح، وإما مفارقاً، كالصغر(١) إذا علل به فساد البيع، فإنه يزول بعد وجوده.
  وفعلاً للمكلف كقتل وسرق.
  (و) منها: أنها (قد تكون حكماً) عقليًّا كالإسكار، أو (شرعيًّا) كتعليل عدم صحة بيع الكلب بكونه نجساً.
  (و) منها: أنه (قد يجيء عن علة) واحدة (حكمان) فصاعداً، إما بمطلقها، كالجنابة في عدم جواز دخول المسجد ومس المصحف، أو أحدهما بمطلقها والآخر بشرط، كالزنا في الجلد والرجم، أو هما بشرط واحد، كالدية والكفارة في قتل الخطأ. في محل واحد، كالزنا فإنه علة في الجلد والفسق مطلقاً(٢)، وفي الرجم بشرط الإحصان، ومحلها الشخص الزاني. أو محلين، كالحيض فإنه علة في ترك المرأة قراءة القرآن(٣) وغشيان(٤) الرجل لها، وهما محلان مختلفان.
  وقد تجيء أحكام متماثلة عن علل مختلفة، كالزنا والردة والقتل في أشخاص ثلاثة، فإن كل واحد منهم يستحق القتل، ونعني بالتماثل هنا الاتفاقَ في الصورة.
(١) وغيره كالحيض.
(٢) أي: غير مشروط.
(٣) وهو أمر متعلق بالمرأة.
(٤) وهو أمر متعلق بالرجل.