[المناسب المؤثر]
  (فقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية) بتنبيه الإجماع على الولاية على الصغير في المال؛ لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنه إنما ثبت بمجرد ترتب الحكم على وفقه، حيث ثبتت الولاية معه في الجملة، وإن وقع الخلاف في أنها للصغر أو للبكارة أو لهما جميعاً.
  (أو) العكس، بأن (ثبت) بنص أو إجماع (اعتبار جنسه) أي: الوصف (في عين الحكم) المراد إثباته بالقياس، وذلك (كجواز الجمع) بين الصلاتين وكونه رخصة (في الحضر للمطر قياساً على السفر بجامع الحرج) فالحكم: جواز الجمع، وهو واحد، والوصف: الحرج، وهو جنس يجمع الحاصل بالسفر - وهو خوف الضلال والانقطاع - وبالمطر، وهو التأذي به، وهما نوعان مختلفان. وحينئذ (فقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع) بتنبيه: «كان النبيء ÷ يجمع في السفر»، فإن في ذلك إيماءً إلى أن علة رخصة الجمع فيه حرجُ السفرِ فقط؛ إذ لا نص ولا إجماع على علية نفس الحرج(١).
  (أو) ثبت بذلك (اعتبار جنسه) أي: الوصف، حيث يكون جنساً تحته نوعان (في جنس الحكم) المراد إثباته بالقياس، حيث يكون كذلك، وذلك (كإثبات) وجوب (القصاص) في القتل مثلاً (بالمثقل قياساً على) القتل بآلة (المحدد بجامع كونهما) أي: القتلين (جناية عمد عدوان، فقد اعتبر) الوصف المناسب، وهو: (جنس الجناية) الشامل للجناية على النفس والأطراف والمال (في جنس) الحكم، أي: (القصاص) الشامل للقصاص في النفس والأطراف.
(١) أي: حرج المطر.
* - فإن قيل: الحرج غير منضبط كالمشقة؛ قلنا: قد أجيب بانضباطه في الجمع بدليل جوازه سفراً وحضراً بخلاف القصر فإن المشقة لو اعتبرت لصادمت النص على عدم جوازه حضراً عند حصول الحرج. سيلان.