شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[المناسب الغريب]

صفحة 210 - الجزء 1

[المناسب الغريب]

  (و) الثالث: المناسب (الغريب: ما ثبت اعتباره بمجرد ترتب الحكم على وفقه) أي: نيط الحكم بالوصف بسبب اجتماعهما في محل واحد.

  (و) قولُه: (لم يثبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه) تصريحٌ بمفهوم «مجرد»، وبه يخرج المؤثر وأقسام الملائم الثلاثة، وذلك (كتعليل تحريم النبيذ بالإسكار) فإنه مناسب للتحريم حفظاً للعقل، وقد ثبت اعتباره في التحريم بمجرد ترتب الحكم على وفقه؛ فلا يكون مرسلاً، لكنه غريب من جهة عدم النص والإجماع كذلك، (قياساً على الخمر، على تقدير عدم ورود النص بأنه العلة في تحريم الخمر)، وإلا فإنه مع دلالة النص للإيماء، وهو قوله ÷: «كل مسكر حرام» على اعتبار عينه في عينه - لا يكون غريباً، بل هو إذاً من قبيل المؤثر في التحقيق.

  ومثاله التحقيقي: البات لزوجته الآتي إن شاء الله تعالى، كما في العضد والمعيار. والله أعلم.

[المناسب المرسل وأقسامه]

  (و) الرابع: المناسب (المرسل: ما لم يثبت اعتباره(⁣١)) كذلك (بشيء مما سبق) أي: لا بنص ولا إجماع ولا بمجرد ترتب الحكم على وفقه. (وهو) أي: المرسل (ثلاثة أقسام: ملائم، وغريب، وملغي).


(١) ظاهره أي: لم يثبت اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه، ونظَّره الإمام الحسن # بأن ذلك عين غريب المناسب، وفسره سعد الدين باعتبار عينه في عين الحكم، وفيه أنه يلزم أنه يدخل فيه مع غريب المناسب ملائم المناسب أيضاً، فتأمل. ولقد أحسن صاحب الفصول بإهمال هذا التقسيم، والله أعلم.