شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[الثاني: فساد الاعتبار]

صفحة 225 - الجزء 1

  أو بمنع ظهوره في المدعى، كمنع عموم أو مفهوم، أو كدعوى⁣(⁣١) إجمال، أو بأن يسلم ظهوره ويدعي أنه مؤول والمراد غير ظاهره - لتخصيص أو مجاز أو إضمار - بدليل يرجحه على الظاهر.

  أو بالقول بالموجب، بأن يقول: إنه باق على ظاهره، وإن ظاهره لا ينافي حكم القياس.

  أو بترجيح للقياس على النص: إما بخصوصه وعموم⁣(⁣٢) النص، أو بثبوت حكم أصله بنص⁣(⁣٣) أقوى، مع القطع بوجود العلة في الفرع.

  أو بالمعارضة لنص السائل بنص آخر ليسلم القياس⁣(⁣٤). ولا يفيد معارضة⁣(⁣٥) السائل بنص ثالث⁣(⁣٦)؛ لأن نصاً واحداً⁣(⁣٧) يعارض نصين⁣(⁣٨)، كما أن شهادة الاثنين تعارض شهادة الأربعة. ولا يعارض النصُّ النصَّ والقياسَ؛ لأن الصحابة كانوا إذا تعارضت نصوصهم يرجعون إلى القياس، وإذا اعتبر ذلك في النظر والاجتهاد لزم اعتباره في البحث والمناظرة؛ لاشتراكهما في القصد إلى إظهار الصواب. وليس للمعلل أن يقول: عارض نصَّك قياسي⁣(⁣٩) ويسلم نصي؛ لأنه انتقال، وأي شيء في المناظرة أقبح منه؟ ولم يوجبوا عليه⁣(⁣١٠) بيان مساواة نصه لنص السائل؛ لتعذره⁣(⁣١١). والله سبحانه أعلم.


(١) عطف على منع عموم.

(٢) فيقدم؛ لتخصيص النص بالقياس.

(٣) أو بإجماع.

(٤) ويتساقط النصان.

(٥) هذا من الإضافة إلى الفاعل، أي: لا يفيد السائل معارضته للمستدل.

(٦) جعله ثالثاً نظراً إلى نص المستدل لا بالنظر إلى نص المعترض؛ إذ لم يكن معه إلا نص واحد فهذا ثان بالنظر إليه.

(٧) وهو نص المستدل.

(٨) إذا كانا من جنس واحد.

(٩) فاعل عارض.

(١٠) أي: على المستدل.

(١١) «لتعسره». نخ. لأنه لا يمكن إلا بنفي جميع وجوه الترجيح، وأنَّى للمستدل ذلك.