شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[الخامس: التقسيم]

صفحة 229 - الجزء 1

  (و) حينئذ (جوابه بإقامة الدليل) على ثبوت حكم الأصل، فإذا أقام المعلل⁣(⁣١) الدليل فإنه لا ينقطع السائل⁣(⁣٢) أيضاً على المختار؛ إذ لا يلزم من صورةِ دليلٍ صحتُه، فيطالب بصحة كل مقدمة من مقدماته، وهو معنى المنع.

  وقيل: ينقطع؛ لأن اشتغاله بما أقامه المعلل دليلاً على المقدمة الممنوعة اشتغالٌ بالخارج عن المقصود، وربما يفوته⁣(⁣٣).

  قلنا: لا نسلم⁣(⁣٤)؛ إذ المقصود لا يحصل إلا به، طال الزمن أو قصر.

[الخامس: التقسيم]

  وثانيهما وهو (الخامس) من الاعتراضات: (التقسيم) وقد سبق أنه مما يعم وروده على جميع المقدمات⁣(⁣٥) (وحقيقته: أن يكون اللفظ متردداً بين أمرين) مستويين في ظاهر النظر⁣(⁣٦) (أحدهما ممنوع) إما مع السكوت عن الآخر؛ إذ لا يضره⁣(⁣٧)، أو مع تسليمه وبيان أنه لا يضره.

  واختلف في قبوله، فقال قوم: لا يقبل⁣(⁣٨)؛ لجواز أن يكون الممنوع غير مراده، والصحيح قبوله - إذ به⁣(⁣٩) يتعين مراده⁣(⁣١٠)، وله مدخل في التضييق⁣(⁣١١) عليه -


(١) أي: المستدل.

(٢) أي: المعترض.

(٣) أي: المقصود؛ لأنه قد يتم المجلس ولم يكن قد تم بيان صحة ما هو خارج عن المقصود. سيلان.

(٤) أي: كونه خارجاً عن المقصود.

(٥) التي تقبل المنع.

(٦) أما إذا لم يحتمل أمرين، أو احتملهما لا على التساوي - لم يكن للتردد وجه، بل يجب حمله على الأظهر.

(٧) الضمير في «لا يضره أو مع تسليمه وبيان أنه لا يضره» يعود إلى المعترض.

(٨) يعني أن إبطال أحد محتملي كلام المستدل لا يكون إبطالاً لكلام المستدل؛ إذ لعل ذلك المحتمل غير مراد المستدل.

(٩) أي: بإبطال أحد محتملي كلامه.

(١٠) أي: مراد المستدل. وربما لا يتيسر للمستدل تتميم دليله بسبب إبطال أحد محتملي كلامه؛ ولذا قال المؤلف: وله مدخل في التضييق عليه، أي: على المستدل.

(١١) قوله: وله مدخل في التضييق عليه؛ لأنه ربما لا يتيسر للمستدل تتميم دليله بسبب إبطال أحد محتملي كلامه.