[الخامس: التقسيم]
  بشرط(١) أن يكون منعاً لما يلزم المستدلَّ بيانُه.
  (مثاله: أن يقال في الصحيح الحاضر(٢) إذا فقد الماء: وجد سبب التيمم - وهو تعذر الماء - فيجوز التيمم، فيقول المعترض: أتريد أن تعذر الماء مطلقاً سبب لجواز التيمم؟ أو تعذره في السفر أو المرض؟ فالأول ممنوع(٣)) وحاصله أنه منع بعد تقسيم، فيأتي فيه ما تقدم في المنع الابتدائي(٤) من الأبحاث(٥).
  (وجوابه مثله بإقامة الدليل) على إثبات الممنوع حيث يكون دالاً (على الإطلاق).
  ومثال ما لم يحصل فيه شرط القبول أن يقال في الملتجئ إلى الحرم: القتل العمد العدوان سبب للقصاص، فيقال: أمع مانع الالتجاء(٦) أو بدونه؟ الأول ممنوع.
  وإنما لم يقبل(٧) لأنه طالب المعلل ببيان عدم كونه مانعاً، وذلك لا يلزم(٨)؛ لأن دليله أفاد الظن، ويكفيه أن الأصل عدم المانع، فكان بيان المانعية على السائل.
  النوع الرابع من الاعتراضات، وهو الوارد على المقدمة القائلة: وعلته كذا(٩)، وهو عشرة أصناف؛ لأن القدح في كون الوصف علة لحكم الأصل: إما في وجوده، وإما في عليته، وهو(١٠): إما بِنَفْيِ العلية صريحاً بالمنع المجرد(١١)، أو ببيان عدم التأثير.
(١) أي: يشترط في قبوله.
(٢) الصحيح الحاضر الفرع، وتعذر الماء العلة، والمريض والمسافر الأصل، والحكم إباحة التيمم.
(٣) والثاني لا يفيدك.
(٤) الذي ليس بعد تقسيم.
(٥) من كونه مقبولاً وقطعاً.
(٦) إلى الحرم.
(٧) يعني أن المعترض أثبت كون الالتجاء إلى الحرم مانعاً من القصاص وطالب المعلل ببيان ... إلخ.
(٨) المستدل.
(٩) أي: علة حكم الأصل كذا. سيلان
(١٠) أي: القدح في عليته. سيلان.
(١١) يعني عن بيان عدم التأثير ونحوه. سيلان.