فصل: [الدليل الرابع القياس]
  والقولُ بالموجب، كأن يقال: [بل. نخ] حل البيع مسلم، ولكنه لا يقتضي صحته(١).
  ويرِد على ظاهر السنة - كما إذا استدل بقوله ÷: «أمسك أربعاً، وفارق سائرهن» على أن النكاح لا ينفسخ - ما(٢) ورد من الأسئلة على ظاهر الكتاب، كالاستفسارِ عن معنى الإمساك والمفارقة.
  أما لو قال: إن أردت بلا تجديد عقد فممنوع، أو معه فغير مفيد - فليس باستفسار، بل سؤال تقسيم.
  ومنعِ(٣) الظهور؛ إذ ليس في الخبر صيغة العموم؛ لأنه(٤) خطاب بإمساك غيلان(٥) أربعاً من نسوته، وهو خاص(٦)، أو لأنه ورد على سبب خاص(٧)، ويجوز أن يكون تزوجهن مرتباً فأمر بإمساك الأوائل ومفارقة الأواخر.
  والمعارضةِ(٨) بنص آخر، والقولِ(٩) بالموجب، كأن يقال: سلَّمنا الإمساك، لكن بشرط تجديد عقد، وأين الدلالة على نفي هذا الاشتراط؟
(١) أي: بيع الغائب.
(٢) فاعل يرد.
(٣) وهذا هو الثاني من الأسئلة. عطف على قوله كالاستفسار.
(٤) في شرح الغاية: أو لأنه خطاب ... الخ، وفي شرح العضد: أو لأنه خطاب بخاص قال السعد: أي: بإمساك غيلان ... الخ.
(٥) هو غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم يوم الفتح وتحته عشر نسوة فأمره النبيء ÷ أن يختار منهن أربعا، وقيل: أسلم بعد فتح الطائف وكان أحد وجوخ ثقيف، وأسلم وأولاده عامر وعمار ونافع وبادية، وقيل: إنه أحد من نزل فيه: {عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ}[الزخرف ٣١]، وقد روى عنه ابن عباس شيئا من شعره، قال أبو عمر: هو ممن وفد على كسرى وابنه عبد الله بن عمرو بن غيلان من كبار رجال معاوية وكان أميرا له على البصرة بعد موت زياد.
(٦) فلا يكون ظاهراً في عدم انفساخ النكاح على العموم. شرح غاية.
(٧) وهو ورود ذلك في غيلان.
(٨) هذا هو الثالث من الأسئلة، والسؤال الرابع: القول بالموجب، والخامس: الطعن في السند، وكلها عطف على الاستفسار.
(٩) عطف على المعارضة.