[منع كون الوصف المدعى علة]
  إما بإجماع مثله(١)، أو متواتر ظني الدلالة، أو آحادى(٢) قطعيها.
  ويرد على ظاهر الكتاب - كما إذا استدل بعموم البيع في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة ٢٧٥]، على جواز بيع الغائب - الاستفسارُ، كأن يقال: ما معنى أحل؟ فإنه بمعنى الجعل في المحل، وبمعنى جعل الشيء حلالاً غير حرام. ومنعُ ظهوره في الدلالة؛ لخروج صور لا تحصى(٣)، أو منع عمومه، كأن يقال: لا نسلم أن اللام للعموم؛ لمجيئها للعموم والخصوص(٤).
  وتأويلُهُ(٥) بأنه وإن كان(٦) ظاهراً في شمول ذلك البيع(٧) لكنه(٨) يندرج تحت «نهي عن بيع الغرر»، وهذا أقوى؛ لعدم التخصيص فيه، أو لقلته(٩)؛ فصار(١٠) به(١١) المحْملُ المرجوحُ(١٢) راجحاً، وإلا فلا أقل من أن يعارض ظهوره(١٣) فيبقى مجملاً. والمعارضةُ بآية أخرى(١٤) أو حديث(١٥) متواتر.
(١) قال السعد: هذا على سبيل الفرض والتقدير وإلا فقد عرفت أنه لا تعارض بين القطعيين.
(٢) لا بقياس أو آحادي ظني الدلالة، إلا أن يكون الإجماع ظنيا فيهما. شرح غاية
(٣) يعني لا نسلم أنه ظاهر الدلالة على ما ذكرتم فإنه قد خرج منه مثل بيع الملاقيح (جنين الناقة) والمضامين (ما في أصلاب الفحول) وبيع الخنزير والخمر وأمهات الأولاد - باتفاق منكم. سيلان. وفي حاشية: ينظر في ذلك، فهذا مبني على أن العام إذا خص لم يبق دليلا في الباقي، وقد اختار المؤلف - أي: مؤلف الغاية وشرحها - خلافه. وكأن المراد التمثيل ولو على خلاف ما اختاره.
(٤) قوله: لمجيئها للعموم والخصوص، أي: للعهد الخارجي أو الذهني. سيلان.
(٥) عطف على الاستفسار.
(٦) أي: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}.
(٧) أي: بيع الغائب.
(٨) أي: ذلك البيع وهو بيع الغائب.
(٩) أي: لعدم التخصيص في النهي عن بيع الغرر أو لقلته فيه، بخلاف الآية فإنه قد خرج منها ما عرفت. وينظر ما هو القليل الذي أخرج من عموم بيع الغرر. سيلان.
(١٠) أي: أحل الله البيع.
(١١) أي: بتأويله.
(١٢) وهو عدم شموله لبيع الغائب؛ لأن الراجح شمول: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} له.
(١٣) أي: ظهور قوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}. سيلان.
(١٤) مثل: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة ١٨٨]، وهذا لم يتحقق فيه الرضا فيكون باطلاً. سيلان.
(١٥) كما ذكرناه. عضد. وهو: «نهي عن بيع الغرر».