شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[التاسع: القدح في إفضاء المناسب إلى المصلحة المقصودة]

صفحة 237 - الجزء 1

[التاسع: القدح في إفضاء المناسب إلى المصلحة المقصودة]

  ورابعها وهو (التاسع) من الاعتراضات: (القدح في إفضاء المناسب إلى المصلحة المقصودة) من شرع الحكم، وهو محتمل لمنع الإفضاء ولبيان عدمه⁣(⁣١)؛ فهو سؤالان⁣(⁣٢). (مثاله: أن يقال في علة تحريم مصاهرة(⁣٣) المحارم) كأم الزوجة (على التأبيد: إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب، ووجه المناسبة: أن التحريم المؤبد يقطع الطمع في الفجور) لارتفاع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر⁣(⁣٤) المفضية إليه. (فيقول المعترض: لا نسلم ذلك) أي: أن التحريم على التأبيد يفضي إلى رفع الفجور، (بل) ذلك (قد يكون أفضى إلى الفجور؛ لسده باب النكاح)؛ لأن النفس حريصة على ما منعت عنه، وقوة داعي الشهوة مع اليأس عن المحل مظنة الفجور، ولذا قال ÷: «لو منع الناس من فت البعرة لفتوها» رواه في شرح النيسابوري على المنتهى، وقال الشاعر:

  منعت شيئاً فأكثرت الولوع به ... وحب⁣(⁣٥) شيء إلى الإنسان ما منعا

  (وجوابه) ببيان الإفضاء إليه، فيجيب في المسألة (بأن رفع التحريم(⁣٦) على الدوام مع اعتقاد التحريم لا يبقى معه المحل مشتهى طبعاً كالأمهات).


(١) أي: عدم الإفضاء، فهو أخص من الإفضاء.

(٢) ولم يرد أن السؤالين يوردان، بل إما هذا وإما هذا؛ فلا يرد لزوم أن تكون الأسئلة المختصة بالمناسب أكثر من أربعة. سيلان.

(٣) كأم الزوجة وفروعها، وزوجات الأصول، وزوجات الفروع، فإضافة حرمة إلى مصاهرة بمعنى اللام؛ لكونها سبب الحرمة.

(٤) الحاصلين من رفع الحجاب، وملاقاة الرجال النساء المرفوع بينهم الحجاب. سيلان.

(٥) «وأحب». نخ.

(٦) «الحجاب. نخ. وهذه النسخة التي شرح عليها القاضي أحمد بن يحيى حابس.