شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[الحادي عشر: عدم ظهور الوصف المدعى علة]

صفحة 239 - الجزء 1

  ومنها: أن يقال: فسخ البيع في المجلس ما لم يفترقا لدفع ضرر المحتاج إليه⁣(⁣١)، فيعارض بمفسدة ضرر الآخر، فيرجح بأن الآخر يجلب نفعاً، ودفع الضرر أهم للعاقل من جلب النفع؛ ولذا يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع.

[الحادي عشر: عدم ظهور الوصف المدعى علة]

  وسادسها: وهو (الحادي عشر) من الاعتراضات: (عدم ظهور الوصف المدعى علة) وادعاء كونه خفياً، وذلك (كالرضا في العقود، والقصد في الأفعال. والجواب:) بيان أن ذلك الوصف ظاهر في نفسه إن أمكن، أو (ضبطه): إما (بصفة ظاهرة تدل عليه عادة، كصيغ العقود) فإنها دالة (على الرضا) فهو ينضبط بها، (و) إما بفعل يدل عليه عادة أيضاً، مثل: (استعمال الجارح في المقتل) من الأفعال الدالة على الأمور الباطنة بحسب العرف، فإنه يدل (على العمد).

[الثاني عشر: عدم انضباط الوصف]

  وسابعها: وهو (الثاني عشر) من الاعتراضات: (عدم انضباط الوصف، كالتعليل بالحِكَم والمصالح، مثل: المشقة(⁣٢) ، فإنها ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة، وتختلف بالأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها) في جواز الإفطار والقصر (مثلاً)، وكالزجر في شرع الكفارات والحدود.

  (وجوابه: بانضباطه بنفسه)، كما تقول في المشقة والمضرة: إنه منضبط عرفاً، (أو) بانضباطه (بمظنته كالسفر) فإن المشقة منضبطة به، والزجر منضبط بالحدود.


(١) من المتعاقدين.

(٢) ولا نعني أن المشقة من الحكم والمصالح فإن خلاف ذلك معلوم، بل المراد أن جوازَ الإفطار والقصر في الصلاة - مثلاً - في مظان المشقة والحرج حكمةٌ ومصلحة. حابس.