شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

فصل: [الدليل الرابع القياس]

صفحة 245 - الجزء 1

  أو بيان إلغائه: إما في جنس الأحكام على الإطلاق، كالطول والقصر، أو في جنس الحكم المعلل به - وإن كان مناسباً لبعض الأحكام - كالذكورة في باب العتق.

  أو بيان استقلال وصف المعلل⁣(⁣١) بظاهر أو إجماع، نحو أن يقال في يهودي صار نصرانياً أو بالعكس: بدَّلَ دينه فيقتل كالمرتد؛ فيعارض بأن العلة في المرتد الكفر بعد الإيمان، فيجاب بأن التبديل معتبرٌ في أي صورة⁣(⁣٢)؛ لحديث البخاري: «من بدل دينه فاقتلوه».

  هذا إذا لم يتعرض⁣(⁣٣) للتعميم، فلو قال⁣(⁣٤): فيثبت اعتبار كل تبديل للحديث - لم يسمع؛ لكونه خروجاً من القياس إلى النص. وعمومه⁣(⁣٥) لا يضر المستدل؛ لجواز ألا يقول هو أو الخصم بالعموم، أو غير ذلك مما يمنع التمسك بالعموم⁣(⁣٦).

  النوع الخامس: ما يرد على دعوى وجود العلة في الفرع: إما بمنع وجودها، أو معارضتها، أو دفع مساواتها: فباعتبار ضميمة⁣(⁣٧) في الأصل أو مانع في الفرع فرقٌ، وباعتبار⁣(⁣٨) نفس العلة اختلافٌ في الضابط أو في المصلحة؛ فانحصرت أصنافه بحسب الوجود في خمسة⁣(⁣٩):


(١) في صورةٍ ما.

(٢) أي: في صورةٍ ما من الصور.

(٣) أي: المستدل.

(٤) أي: تعرض للعموم.

(٥) دفع لما يقال: إنه لا معنى للقياس عند كون الفرع منصوصاً عليه.

(٦) كأن يرى أحدهما عدم التمسك بالعام المخصص أو الوارد على سبب خاص.

(٧) أي: فإن دفع مساواتها باعتبار ضميمة في الأصل.

(٨) أي: دفع مساواتها باعتبار ... الخ.

(٩) هي منع وجود الوصف في الفرع، والمعارضة في الفرع، والفرق، واختلاف الضابط، واختلاف جنس المصلحة.