فصل: [الدليل الرابع القياس]
  أو بيان إلغائه: إما في جنس الأحكام على الإطلاق، كالطول والقصر، أو في جنس الحكم المعلل به - وإن كان مناسباً لبعض الأحكام - كالذكورة في باب العتق.
  أو بيان استقلال وصف المعلل(١) بظاهر أو إجماع، نحو أن يقال في يهودي صار نصرانياً أو بالعكس: بدَّلَ دينه فيقتل كالمرتد؛ فيعارض بأن العلة في المرتد الكفر بعد الإيمان، فيجاب بأن التبديل معتبرٌ في أي صورة(٢)؛ لحديث البخاري: «من بدل دينه فاقتلوه».
  هذا إذا لم يتعرض(٣) للتعميم، فلو قال(٤): فيثبت اعتبار كل تبديل للحديث - لم يسمع؛ لكونه خروجاً من القياس إلى النص. وعمومه(٥) لا يضر المستدل؛ لجواز ألا يقول هو أو الخصم بالعموم، أو غير ذلك مما يمنع التمسك بالعموم(٦).
  النوع الخامس: ما يرد على دعوى وجود العلة في الفرع: إما بمنع وجودها، أو معارضتها، أو دفع مساواتها: فباعتبار ضميمة(٧) في الأصل أو مانع في الفرع فرقٌ، وباعتبار(٨) نفس العلة اختلافٌ في الضابط أو في المصلحة؛ فانحصرت أصنافه بحسب الوجود في خمسة(٩):
(١) في صورةٍ ما.
(٢) أي: في صورةٍ ما من الصور.
(٣) أي: المستدل.
(٤) أي: تعرض للعموم.
(٥) دفع لما يقال: إنه لا معنى للقياس عند كون الفرع منصوصاً عليه.
(٦) كأن يرى أحدهما عدم التمسك بالعام المخصص أو الوارد على سبب خاص.
(٧) أي: فإن دفع مساواتها باعتبار ضميمة في الأصل.
(٨) أي: دفع مساواتها باعتبار ... الخ.
(٩) هي منع وجود الوصف في الفرع، والمعارضة في الفرع، والفرق، واختلاف الضابط، واختلاف جنس المصلحة.