[الخامس عشر: المعارضة في الأصل]
  (و) هذا (إنما يسمع) من المستدل (حيث كان ثبوت العلية بالمناسبة) حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة، (لا) إذا أثبت المستدل كون الوصف علة (بالسبر) فعارضه المعترض بوصف آخر (فلا تسمع) المطالبة(١) بالتأثير؛ لأن السبر كافٍ في الدلالة على العلية بدون(٢) التأثير.
  ومنها: منع ظهوره، ومنها: منع انضباطه، أو بيان عدمهما، بأن يبين المعلل أن ما أبداه السائل غير ظاهر أو غير منضبط؛ لما تقرر من أن الظهور والانضباط شرط في الوصف المعلل به، فلا بد في دعوى صلوح الوصف علة من بيانهما.
  وللصاد(٣) أن يطالب ببيان وجودهما، وأن يبين عدمهما.
  ومنها: بيان أن الوصف الذي أبداه السائل عدَمُ معارِضٍ(٤) في الفرع، وعدمه طردي لا يصلح للتعليل، مثاله في قياس المكرَه(٥) على المختار في القصاص بجامع القتل أن يقول سائل: هو معارض بالطواعية؛ إذ العلة هو القتل معها، فيجاب: بأنها عدم الإكراه، والإكراه مناسب لعدم القصاص، فهو(٦) عدمٌ معارض للقصاص، وليس من الباعث في شيء.
  هذا إن سلم أن الإكراه معارِض لثبوت الحكم في الفرع، ومناسب لعدمه؛ لأنه في حيز المنع(٧)؛ إذ المناسب لعدم الحكم هو الإكراه السالب للاختيار بالكلية، وهو معدوم في الفرع.
(١) من المستدل.
(٢) «دون». نخ.
(٣) أي: المستدل.
(٤) أي: غير مانع عن ثبوت الحكم في الفرع، أي: ويحصل جواب المعارضة أيضا ببيان أن وصف المعارضة ليس وصفا وجوديا، وإنما هو عبارة عن عدم وجود المعارض في الفرع، والعدم لا يكون علة ولا جزءا من العلة.
(٥) الذي بقي له فعل.
(٦) أي: عدم الإكراه.
(٧) أي: نمنع أن الإكراه مطلقاً معارض لثبوت الحكم في الفرع.